للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنفيةُ: إنْ أَوصَى السَّفيهُ بوَصايا في القُرَبِ وأَبوابِ الخَيرِ جازَ ذلك من ثُلثِ مالِه، يَعني: إذا كانَ له وارِثٌ استِحسانًا، والقِياسُ ألَّا تَجوزَ وَصيتُه كما لا تَجوزُ تَبَرُّعاتُه.

وَجهُ الاستِحسانِ أنَّ الحَجرَ عليه لمَعنى النَّظرِ له لكَي لا يُتلِفَ مالَه ويَبقى كَلًّا على غيرِه، وذلك في حَياتِه لا فيما يَنفُذُ من الثُّلثِ بعدَ وَفاتِه حالَ استِغنائِه عن مالِه، وفيها ما فيها من الثَّوابِ الجَزيلِ والذِّكرِ بعدَ وَفاتِه بالجَميلِ.

هذا إذا كانَ المُوصَى به مُوافِقًا لوَصايا أهلِ الخَيريةِ والصَّلاحِ نَحوَ الوَصيةِ بالحَجِّ أو للمَساكينِ أو بِناءِ المَساجدِ والأَوقافِ والقَناطرِ والجُسورِ، وأمَّا إذا أَوصَى بغيرِ القُرَبِ فلا يَنفُذُ.

قالَ مُحمدٌ : المَحجورُ بمَنزلةِ الصَّبيِّ إلا في أربَعةٍ:

أحدُها: أنَّ تَصرُّفَ الوَصيِّ في مالِ الصَّبيِّ جائِزٌ، وفي مالِ المَحجورِ عليه باطِلٌ.

والثاني: أنَّ إعتاقَ المَحجورِ وتَدبيرَه وطَلاقَه ونِكاحَه جائِزةٌ، ومن الصَّبيِّ باطِلةٌ.

والثالِثُ: المَحجورُ عليه إذا أَوصَى بوَصيةٍ جازَت وَصيتُه من ثُلثِ مالِه، ومن الصَّبيِّ لا تَجوزُ.

والرابِعُ: جاريةُ المَحجورِ عليه إذا جاءَت بوَلدٍ فادَّعاه ثبَتَ نَسبُه منه، ومن الصَّبيِّ لا يَثبتُ (١).


(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩٨)، و «البحر الرائق» (٨/ ٩٣، ٩٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>