للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كتَبَ عُمرُ إلى عامِلِه في الحُدودِ، وكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ في سِنٍّ كُسِرت.

وقالَ إِبراهيمُ: كِتابُ القاضي إلى القاضي جائِزٌ إذا عُرفَ الكِتابُ والخاتَمُ … (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والإِمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يُقبلُ الخَطُّ في الوَصيةِ حتى يُشهَدَ عليها ويَطَّلعَ الشُّهودُ على ما فيها أو تُقرأَ عليه فيُقرَّ بما فيها. (غيرَ أنَّ المالِكيةَ لا يَشتَرطونَ اطِّلاعَ الشُّهودِ على ما فيها كما سيأتي).

قالَ ابنُ قُدامةَ: وبهذا قالَ الحَسنُ وأَبو قِلابةَ والشافِعيُّ وأَبو ثَورٍ وأَصحابُ الرأيِ؛ لأنَّ الحُكمَ لا يَجوزُ برُؤيةِ خَطِّ الشاهِدِ بالشَّهادةِ فكذا ههنا، وأبلَغُ من هذا أنَّ الحاكِمَ لو رأى حُكمَه بخَطِّه تحتَ خَتمِه ولم يَذكُرْ أنَّه حكَمَ به أو رأى الشاهِدُ شَهادتَه بخَطِّه ولم يَذكُرِ الشَّهادةَ لم يَجُزْ للحاكِمِ إِنفاذُ الحُكمِ بما وجَدَه، ولا للشاهِدِ الشَّهادةُ بما رأى خَطَّه به فههنا أوْلى (٢).

وقالَ المالِكيةُ: إذا وُجدَت وَثيقةٌ مَكتوبةٌ بخَطِّ المَيتِ وثبَتَ عندَ الحاكِمِ بالبَيِّنةِ الشَّرعيةِ أنَّها خَطُّ المُوصي والحالُ أنَّه لم يَقُلْ أَنفِذوها؛ فإنَّ ذلك لا


(١) «الطرق الحكمية» (٣٠٠، ٣٠٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٩٩)، ويُنظَر: «الشرح الكبير» (٦/ ٤٢١، ٤٢٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٣٦)، و «المبدع» (٦/ ٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠١، ٤٠٢)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٨٦، ٨٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٧٦، ١٧٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٧٤، ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>