للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّحيحُ أنَّه لا يَسعُهم، وإنَّما يَحلُّ لهم أنْ يَشهَدوا بإِحدى مَعانٍ ثَلاثةٍ: إمَّا أنْ يَقرأَ الكِتابَ عليهم، أو كتَبَ الكِتابَ غيرُه وقرَأَ عليه بينَ يَديِ الشُّهودِ ويَقولَ لهم: «اشهَدوا علَيَّ بما فيه»، أو يَكتبَ هو بينَ يَديِ الشاهِدِ والشاهِدُ يَعلمُ بما فيه ويَقولَ هو: «اشهَدوا علَيَّ بما فيه» (١).

وقالَ الشَّيخُ بُرهانُ الدِّينِ مازه: وفي وَصايا «الفَتاوي»: كتَبَ صَكَّ وَصيتِه وقالَ للشُّهودِ: «اشهَدوا بما فيه»، ولم يَقرأْ عليهم، قالَ الفَقيهُ أَبو جَعفرٍ : لا يَجوزُ لهم أنْ يَشهَدوا حتى يَعلَموا ما فيه في قَولِ عُلمائِنا المُتقدِّمينَ، وفي قَولِ نُصيرٍ : يَجوزُ، وبه كانَ يَأخذُ علِيُّ بنُ أَحمدَ . وفي «أدَب القاضي» للخَصافِ: رَجلٌ أشهَدَ على صَكٍّ أو كِتابِ وَصيةٍ ولم يُقرأْ عليه؛ فإنَّ ذلك لا يَجوزُ، وفُرِّق على قَولِ أَبي يُوسفَ بينَ هذا وبينَ كِتابِ القاضي؛ فإنَّه على قَولِه عِلمُ الشُّهودِ بما في الكِتابِ والخَتمِ لا على ما فيه، وقد وُجدَ الإِشهادُ على الكِتابِ والخَتمِ، أمَّا في الصَّكِّ والوَصيةِ فالإِشهادُ يَقعُ على البَيعِ أو على الحَقِّ الذي في الصَّكِّ.

والإِشهادُ على ما في الصَّكِّ بأحدِ أُمورٍ ثَلاثةٍ: بأنْ يَقرأَ الكِتابَ على الشُّهودِ حتى يَكونَ ذلك إِقرارًا منه، أو بأنْ يَقرأَ الكِتابَ بينَ يَديِ الكاتِبِ وهو يَقولُ: «اشهَدوا علَيَّ بما فيه»، أو بأنْ يَكتبَ بينَ يَديِ الشاهِدِ، والشاهِدُ يَعلمُ ما كُتبَ فيه (٢).


(١) «الأشباه والنظائر» (٣٤٣)، و «مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (٥/ ٦٢، ٦٤).
(٢) «المحيط البرهاني» (٩/ ١٣٦)، و «لسان الحكام» (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>