للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضِه، وفي يومَيِ الدُّخولِ والخُروجِ سائِرٌ في بعضِ النَّهارِ، بخِلافِ اللُّبثِ، فإنَّه مُستَوعبٌ للمدَّةِ.

وعلى القولِ بأنَّهما يُحسَبانِ إنَّما يُحسَبانِ بالتَّلفيقِ، لا يومَينِ كامِلَينِ، فلو دخَلَ زَوالُ السَّبتِ لِيخرُجَ زَوالُ الأربِعاءِ أتَمَّ، أو قبلَه قصرَ، فإن دخَلَ لَيلًا لم تُحسَب بَقيَّةُ اللَّيلةِ، ويُحسَبُ الغَدُ، ومُقامُه في هذه الحالَةِ دونَ ما يُقيمُه لو دخَلَ نَهارًا.

ولو أقامَ ببَلدٍ مثَلًا بنيَّةِ أن يَرحَلَ إذا حصَلَت حاجَةٌ يَتوقَّعُها كلَّ وَقتٍ، أو حبَسَه الرِّيحُ بمَوضعٍ في البَحرِ، قصَرَ ثَمانيةَ عشَرَ يَومًا غيرَ يومَيِ الدُّخولِ والخُروجِ؛ لأنَّه أقامَها بمَكةَ عامَ الفَتحِ لحَربِ هَوازِنَ يَقصُرُ الصَّلاةَ (١). رَواهُ أبو داودَ … ، وقيلَ: يَقصُرُ أربعَةَ أيَّامٍ غيرَ يومَيِ الدُّخولِ والخُروجِ؛ لأنَّ التَّرخُّصَ إذا امتنَعَ بنيَّةِ إِقامتِها أَولى؛ لأنَّ الفِعلَ أبلَغُ مِنْ النيَّةِ.

وفي قَولٍ: يَقصُرُ أبدًا، أي: بحسَبِ الحاجَةِ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه لو زادَت حاجَتُه على الثَّمانيةَ عشَرَ لَقصَرَ في الزَّائِدِ أيضًا … ولو علِمَ المُسافِرُ بَقاءَ حاجَتِه مدَّةً طَويلةً، وهي الأربَعةُ المَذكورةُ، وما زادَ عليها، كأنْ كانَ يَعلَمُ أنَّه لا يُتنجَّزُ شُغلُه إلا في خَمسةِ أيَّامٍ، فلا قَصرَ له على المَذهبِ؛ لأنَّه ساكِنٌ مُطمَئنٌ بَعيدٌ عن هَيئةِ المُسافِرينَ (٢).


(١) حَديثٌ ضَعيفٌ: تَقدَّمَ.
(٢) «مُغني المحتاج» (١/ ٢٦٤، ٢٦٦)، و «المجموع» (٥/ ٤٦٥، ٤٧١)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٨٣، ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>