للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقتَضي القَصرَ والتَّمامَ؛ فغلَبَ التَّمامُ، كما لو أَحرمَ بها في السَّفرِ ثم أقامَ، ولعُمومِ قولِ النَّبيِّ : «إنَّما جُعلَ الإِمَامُ لِيُؤتمَّ بِه؛ فلا تَختلِفُوا عليه … » (١).

ولحَديثِ موسى بنِ سَلمةَ الهُذلِيِّ قالَ: سألتُ ابنَ عَباسٍ: كَيفَ أُصلِّي إذا كُنْتُ بمَكةَ إذا لم أُصلِّ مع الإِمامِ؟ فقالَ: «رَكعَتينِ سُنةَ أَبي القاسِمِ » (٢). وفي لَفظٍ: «إنَّا إذا كُنا معَكُم صلَّينَا أربَعًا، وإذا رَجعنَا إلى رِحالِنا صلَّينا رَكعَتينِ. قالَ: تلك سُنةُ أَبي القاسِمِ » (٣).

وعنِ ابنِ عمرَ : «أنَّه كانَ إذا صلَّى مع الإِمامِ صلَّى أربَعًا، وإذا صلَّاها وَحدَهُ صلَّى رَكعَتينِ» (٤).

الثانيةُ: أن يُدرِكَ مع الإمامِ رَكعةً أو رَكعَتينِ؛ ففي هذه الحالةِ يَلزمُه الإِتمامُ أيضًا كالَّتي قبلَها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ. واستدَلُّوا على ذلك بالأدلَّةِ المُتقدِّمةِ، وبحَديثِ أَبي مِجلَزٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عمرَ: المُسافِرُ يُدرِكُ رَكعَتينِ مِنْ صَلاةِ القَومِ (يَعني المُقيمِينَ) أتُجزِئُه الرَّكعَتانِ ويُصلِّي بصَلاتِهم؟ قالَ: فضَحِك، وقالَ: «يُصلِّي بصَلاتهِم» (٥).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ.
(٢) رواه مسلم (٦٨٨).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبَيهَقيُّ (٣/ ١٥٣).
(٤) رواه مسلم (٦٩٤).
(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه البَيهَقيُّ (٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>