للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فإنْ لَم يَفعَلْ ذلك ولَم يَأخُذْ في النُّقْلَةِ مِنْ ساعَتِه وهو يُمكنُه حنِثَ، ولا بدَّ مِنْ نَقلِ كلِّ المَتاعِ حتى لو بقِيَ فيها وَتدٌ حنِثَ.
فإنْ كرِهَت المَرأَةُ الانتِقالَ معَه فخرَجَ هو ولَم يَعدْ لَم يَحنَثْ، وكذا إذا وجَدَ البَيتَ مَغلوقًا ولَم يَقدِرْ على فَتحِه فخرَجَ وترَكَ مَتاعَه لَم يَحنَثْ، وكذا لو كانَت اليَمينُ في جَوفِ اللَّيلِ فلَم يُمكنْه الخُروجُ حتى يُصبِحَ، أو كانَت أَمتِعتُه كَثيرةً فخرَجَ وهو يَنقُلُها بنَفسِه ويُمكِنُه استِئجارُ الدَّوابِّ والحَمالينَ فلَم يَفعَلْ لَم يَحنَثْ، وكذا إذا خرَجَ لدابَّةٍ يَطلبُها ليَنقُلَ عليها المَتاعَ لَم يَحنَثْ.
٩ - ولَو حلَفَ لا يُكَلِّمُ زَوجَةَ فُلانٍ فطلَّقَها فُلانٌ طَلاقًا بائِنًا ثم كلَّمَها حنِثَ، هذا إذا كانَ اليَمينُ على زَوجَةٍ مُعيَّنةٍ مُشارٍ إليها، بأنْ قالَ: زَوجةَ فُلانٍ هذه، وكذا إذا حلَفَ لا يُكلِّمُ صَديقَ فُلانٍ وعيَّنَه فعادَاهُ فُلانٌ ثم كلَّمَه حنِثَ، وأمَّا إذا لَم يَكونَا مُعيَّنينِ لَم يَحنَثْ.
١٠ - وإنْ حلَفَ لا يَدخلُ دارَ فُلانٍ فباعَ فُلانٌ دارَه فدخَلَ الدارَ لَم يَحنَثْ.
١١ - وإنْ حلَفَ لا يُكلِّمُ هذا الشابَّ فكلَّمَه وقد صارَ شيخًا حنِثَ؛ لأنَّ الحُكمَ تَعلَّقَ بالمُشارِ إليه؛ إذ الصِّفةُ في الحاضِرِ لَغوٌ، وإنْ قالَ: لا أُكلِّمُ شابًّا أو شَيخًا أو صَبيًّا بلَفظِ النَّكرةِ تَقيَّدَ به.
١٢ - وكذلك إذا حلَفَ لا يَأكلُ لَحمَ هذا الحَملِ فصارَ كَبشًا فأكَلَه حنِثَ؛ لأنَّ يَمينَه تَعلَّقَت بالمُشارِ إلَيه.
١٣ - وإنْ حلَفَ لا يَأكلُ مِنْ هذه النَّخلةِ فهو على ثَمرِها؛ لأنَّه لا يَتأتَّى أَكلُها، فكانَت اليَمينُ على ما يَحدُثُ منها، فإنْ أكَلَ مِنْ عَينِها لَم يَحنَثْ.
١٤ - وإنْ حلَفَ لا يَأكلُ مِنْ هذا البُسرِ فصارَ رُطبًا فأكَلَه لَم يَحنَثْ؛ لأنَّ اليَمينَ إذا تعَلَّقَت بعَينٍ بقِيَت ببَقاءِ اسمِه وزالَت بزَوالِه، ومَعلومٌ أنَّ انتِقالَه إلى الرُّطبِ يُزيلُ عنه اسمَ البُسرِ.
وكذا إذا حلَفَ لا يَأكلُ مِنْ هذا اللَّبنِ فأكَلَ مِنْ جُبنٍ صُنعَ منه، وكذا إذا حلَفَ لا يَأكلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>