١ - مَنْ حلَفَ لا يَدخلُ بيتًا فدخَلَ الكَعبةَ أو المَسجدَ أو البِيعةَ أو الكَنيسَةَ لَم يَحنَثْ؛ لأنَّ هذه لا تُسمَّى بُيوتًا في العادَةِ، والمُعتبَرُ في الأَيمانِ الاسمُ والعادَةُ، ولأنَّ البَيتَ هو ما أُعدَّ للبَيتوتَةِ، وهذه البِقاعُ ما بُنِيَت لها، ولا يُقالُ: إنَّ اللهَ تَعالى سمَّى المَساجدَ بُيوتًا، فقالَ تَعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦]؛ لأنَّ المُعتبَرَ هو المُعتادُ دُونَ تَسمِيةِ القُرآنِ. ٢ - ومَن حلَفَ لا يَتكلَّمُ فقرَأَ القُرآنَ في الصَّلاةِ لَم يَحنثْ؛ لأنَّ القِراءةَ في الصَّلاةِ لَيسَت بكَلامٍ؛ لقولِه ﵇: «إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلحُ فيها شَيءٌ مِنْ كَلامِ الناسِ، إنَّما هو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقِراءةُ القُرآنِ». فدلَّ على أنَّ ما يُؤتَى به في الصَّلاةِ مِنْ الأَذكارِ ليسَ بكَلامٍ، فلا يَحنثُ، وكذا إذَا سبَّحَ في الصَّلاةِ أو هلَّلَ أو كبَّرَ لَم يَحنَثْ، وإنْ قرَأَ الْقُرآنَ في غيرِ الصَّلاةِ أو كبَّرَ أو هلَّلَ أو سبَّحَ في غيرِ الصَّلاةِ حنِثَ؛ لأنَّه مُتكلِّمٌ.