للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُشتَركٌ بينَ السَّفرِ والخُروجِ مِنْ المَنزلِ والخُروجِ مِنْ المَسجدِ وهكذا فيَصحُّ أنْ يَنويَ به أَحدَ أَفرادِه فيُصدَّقُ دِيانةً لا قَضاءً.

ومِثالُ تَخصيصِ الجِنسِ بإِرادةِ أَحدِ أَنواعهِ أنْ يَحلِفَ بأنْ لا يَتزَوجَ امرَأةً ويَنوي بذلك نَوعًا خاصًّا مِنْ النِّساءِ كعَربيةٍ فإنَّه يُصدَّقُ دِيانةً؛ لأنَّ الإِنسانَ يَتنوعُ إلى عَربيٍّ وحَبشيٍّ وزِنجيٍّ ورُوميٍّ وتُركيٍّ وهكذا فيَصحُّ تَخصيصُ الجِنسِ بنَوعٍ مِنْ أَنواعِه «إنْ شِئتَ قُلتَ: تَخصيصُ النَّوعِ بصِنفٍ مِنْ أَصنافِه» أما إذا نَوى تَخصيصَه بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه الضَّرورِيةِ كشَخصِ المَرأةِ بكَونِها مِصريةً أو عِراقيةً أو شامِيةً؛ فإنَّ نِيتَه لا تَنفعُ لا دِيانةً ولا قَضاءً؛ لأنَّ الصِّفةَ ليسَت مِنْ مَدلولِ لفظِ المَرأةِ بل هو تَخصيصٌ بالمَكانِ فلا تَنفعُ فيه النِّيةُ.

فإنْ لَم يُوجدْ عُرفٌ فيُرجَعُ إلى المَعنى اللُّغويِّ لكنْ لَا يُعتبَرُ معَ العُرفِ إلا إذا وقَعَ مُشتَركًا بينَ اللُّغةِ والعُرفِ فيُعتَبرُ المَعنى اللُّغويُّ على أنَّه مِنْ العُرفِ ومِثلُه المَعنى الشَّرعيُّ.

ثم إذا لَم يُوجَدْ عُرفٌ ولا مَعنًى لُغويٌّ فيُرجَعُ إلى السَّببِ الباعِثِ على الحَلفِ، فإذا حلَفَ بسَببِ صفةٍ في المَحلوفِ عليه ثم زالَت هذه الصِّفةُ فإنَّه لا يَحنَثُ بفِعلِه. أما إذا لَم تَزلْ هذه الصِّفةُ أو لَم تَكنْ مَوجودةً وقتَ الحَلفِ أصلًا فإنَّه يَحنَثُ.

فمِثالُ ما فيه صِفةٌ زالَت بأنْ يَحلِفَ أنْ لا يَأكلَ هذا العِنبَ وهو رَطبٌ، فإذا زالَت رُطوبتُه وأكَلَه زَبيبًا فإنَّه لا يَحنَثُ، أما إذا لَم تَزُلْ منه صفةُ الرُّطوبةِ فإنَّه يَحنَثُ بأَكلِه، وهو ظاهِرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>