للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ألَّا يَكونَ المُقِرُّ بنَسَبِه مَعروفَ النَّسبِ مِنْ غَيرِه، فإنْ كانَ لم يَصحَّ لأنَّه إذا ثبَتَ نَسبُه مِنْ غَيرِه لا يَحتمِلُ ثُبوتَه له بعدَه.

ومنها: تَصديقُ المُقِرِّ بنَسَبِه إذا كانَ في يَدِ نَفسِه لأنَّ إِقرارَه يَتضمَّنُ إِبطالَ يَدِه فلا تَبطُلُ إلا برِضاه.

ولا يُشتَرطُ صِحةُ المُقِرِّ لصِحةِ إِقرارِه بالنَّسَبِ حتى يَصِحَّ مِنْ الصَّحيحِ والمَريضِ جَميعًا؛ لأنَّ المَرضَ ليسَ بمانِعٍ لعَينِه، بل لتَعلُّقِ حَقِّ الغَيرِ أو التُّهمةِ، فكلُّ ذلك مُنعدِمٌ، أمَّا التَّعلُّقُ فظاهِرُ العَدَمِ لأنَّه لا يُعرَفُ التَّعلُّقُ في مَجهولِ النَّسبِ.

وكذلك مَعنى التُّهمةِ؛ لأنَّ الإرثَ ليسَ مِنْ لَوازمِ النَّسبِ، فإنَّ لحِرمانِ الإرثِ أَسبابًا لا تَقدَحُ في النَّسَبِ مِنْ القَتلِ والرِّقِّ واختِلافِ الدِّينِ والدارِ واللَّهُ أعلَمُ.

ومنها: أنْ يَكونَ فيه حَملُ النَّسبِ على الغَيرِ، سَواءُ كذَّبَه المُقَرُّ بنَسبِه أو صدَّقَه؛ لأنَّ إِقرارَ الإِنسانِ حُجةٌ على نَفسِه، لا على غَيرِه؛ لأنَّه على غَيرِه شَهادةٌ أو دَعوى، والدَّعوى المُفرَدةُ ليسَت بحُجةٍ، وشَهادةُ الفَردِ فيما يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ وهو مِنْ بابِ حُقوقِ العِبادِ غيرُ مَقبولةٍ، والإِقرارُ الذي فيه حَملُ نَسبِ الغَيرِ على غَيرِه إِقرارٌ على غَيرِه لا على نَفسِه، فكانَ دَعوى أو شَهادةً، وكلُّ ذلك لا يُقبَلُ إلا بحُجةٍ.

وعلى هذا يَجوزُ إِقرارُ الرَّجُلِ بخَمسةِ نَفَرٍ: الوالِدَينِ والوَلَدِ والزَّوجةِ والمَولى، ويَجوزُ إِقرارُ المَرأةِ بأربَعةِ نَفَرٍ: الوالِدَينِ والزَّوجِ والمَولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>