قُدَّامَه عُذِرَ، واختارَه في «الفَائِق» وقالَ: قلتُ: وهو مُخرَّجٌ مِنْ تَأخرِ المَرأةِ في الإمامةِ. انتهى
قُلتُ: وفيه نَظرٌ (١).
وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى أنه إذا صَلَّى أمامَ الإمامِ لعُذرٍ كالزِّحامِ في صَلاةِ الجُمعةِ والجنازةِ صحَّتْ صَلاتُه، وتكونُ صَلاتُه أمامَ الإمامِ خَيرًا مِنْ صَلاتِه وحْدَه.
سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: هل تُجزِئُ الصلاةُ قُدَّامَ الإمامِ أو خلْفَه في المَسجدِ وبينَهُما حائلٌ أم لا؟
فأجابَ: أما صَلاةُ المَأمومِ قُدَّامَ الإمامِ ففيها ثَلاثةُ أَقوالٍ للعُلماءِ:
أحَدُها: أنها تَصحُّ مُطلَقًا، وإنْ قيلَ: إنها تُكرَهُ، وهذا القَولُ هو المَشهورُ مِنْ مَذهبِ مالكٍ والقَولُ القَديمُ للشافِعيِّ.
والثاني: أنها لا تَصحُّ مُطلقًا، كمَذهبِ أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ وأحمَدَ في المَشهورِ مِنْ مَذهبِهما.
والثالثُ: أنها تَصحُّ مع العُذرِ دونَ غيرِه، مثلَ ما إذا كانَ زَحمةٌ فلمْ يُمكِنْه أنْ يُصليَ الجُمعةَ أو الجنازةَ إلا قُدامَ الإمامِ، فتكونُ صَلاتُه قُدامَ الإمامِ خَيرًا له مِنْ تَركِه للصلاةِ، وهذا قَولُ طائِفةٍ مِنْ العُلماءِ، وهو قَولٌ في مَذهبِ أحمَدَ وغيرِه، وهو أعدَلُ الأقوالِ وأرجَحُها؛ وذلكَ لأنَّ ترْكَ التَّقدمِ