للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الإمامِ غايتُه أنْ يكونَ واجِبًا مِنْ واجِباتِ الصَّلاةِ في الجَماعةِ، والواجِباتُ كلُّها تَسقطُ بالعُذرِ، وإنْ كانَتْ واجِبةً في أصلِ الصَّلاةِ، فالواجِبُ في الجَماعةِ أَولى بالسُّقوطِ، ولهذا يَسقطُ عن المُصلِّي ما يَعجزُ عنه مِنْ القِيامِ والقِراءةِ واللِّباسِ والطَّهارةِ وغيرِ ذلكَ (١).

وقالَ الإمامُ أبو بَكرٍ ابنُ المُنذرِ : سَنَّ رسولُ اللهِ أنْ يَكونَ الإمامُ أمامَ المأمومِينَ.

واختَلفَ أهلُ العلم في المَأمومِ يُصلِّي أمامَ الإمامِ في حالِ الضَّرورةِ مِنْ الزِّحامِ وما أشبَهَ ذلكَ:

فقالَتْ طائِفةٌ: إذا كانَ كذلكَ فصَلاةُ مَنْ صلَّى منهم أمامَ الإمامِ جائِزةٌ، هذا قولُ مالكٍ إذا ضاقَ الزِّحامُ في الجُمعةِ، وكذلكَ قالَ إسحاقُ وأبو ثَورٍ، ورُويَ ذلكَ عنِ الحَسنِ.

وقالَتْ طائِفةٌ: لا يُجزِي المأمومَ أنْ يُصليَ أمامَ إمامِه، هذا قولُ الشافعيِّ وأصحابِ الرَّأيِ، وقد كانَ الشافعيُّ إذ هو بالعِراقِ يَقولُ: هو مِنْ قولِ مالكٍ، ثمَّ رجَعَ عنه بمِصرَ (٢).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٤، ٤٠٥).
(٢) «الأوسط» (٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>