للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتقدِّمًا عليهِ، فخرَجَ بالتقدُّمِ مِنْ اتِّباعِه، وسرَى ذلكَ في صحَّةِ صَلاتِه، والفَرقُ الثاني: أنهُم وإنْ كانُوا أقرَبَ إلى البَيتِ مِنْ الإمامِ فيُمكِنُهم مُشاهَدةُ أفعالِه والاقتداءُ بهِ، وغيرُهم إذا تقدَّمَ إمامَه لم يَقدرْ على اتِّباعِه ولا على فِعلِ الصَّلاةِ بفِعلِه، فافتَرقَا مِنْ هذَينِ الوَجهينِ في صحَّةِ الصلاةِ وبُطلانِها (١).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : فإنْ تَقدَّمَ المأمومُ على الإمامِ ففيهِ قَولانِ:

قالَ في القَديمِ: لا تَبطلُ صَلاتُه، كما لو وقَفَ خلْفَ الإمامِ وحْدَه.

وقالَ في الجَديدِ: تَبطلُ؛ لأنه وقَفَ في مَوضعٍ ليسَ مَوقفَ مُؤتَمٍّ بحالٍ، فأشبَهَ إذا وقَفَ في مَوضعٍ نَجسٍ.

قال النووي : الشَّرحُ: إذا تَقدَّمَ المأمومُ على إمامِه في المَوضعِ فقَولانِ مَشهورانِ: الجَديدُ الأظهَرُ: لا تَنعقدُ، وإنْ كانَ في أثنائِها بَطلَتْ، والقَديمُ: انعِقادُها، وإنْ كانَ في أثنائِها لم تَبطلْ، ودَليلُهما في الكِتابِ، وإنْ لم يَتقدَّمْ لكنْ ساواهُ لم تَبطلْ بِلا خِلافٍ، لكنْ يُكرَهُ، والاعتبارُ في التَّقدمِ والمُساواةِ بالعَقبِ على المَذهبِ، وبه قطَعَ الجُمهورُ، فلو تَساويَا في العَقبِ وتَقدَّمتْ أصابعُ المأمومِ لم يَضرَّه، وإنْ تَقدَّمتْ عَقبُه وتأخَّرتْ أصابعُه عن أصابعِ الإمامِ فعَلى القَولينِ، وقيلَ: يَصحُّ قَطعًا، حكاهُ الرافِعيُّ وآخَرونَ، وقالَ في «الوَسِيط»: الاعتِبارُ بالكَعبِ، والمَذهبُ المَعروفُ: الأولُ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (٢/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٢) «المجموع» (٢٥٦، ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>