للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ في الأظهَرِ: المُدَّعي مَنْ يُخالِفُ قَولُه الظاهِرَ وهو بَراءةُ الذِّمةِ.

والمُدَّعى عليه مَنْ يُوافِقُ قَولُه الظاهِرَ.

ومُقابِلُ الأظهَرِ: المُدَّعي مَنْ لو سكَتَ خُلِّيَ ولم يُطالَبْ بشَيءٍ.

والمُدَّعى عليه مَنْ لا يُخلَّى ولا يَكفيه السُّكوتُ.

فإذا ادَّعَى زَيدٌ دَينًا في ذِمةِ عَمرٍو فأنكَرَ فزَيدٌ يُخالِفُ قَولُه الظاهِرَ مِنْ بَراءةِ عَمرٍو ولو سكَتَ تُركَ وعَمرٌو يُوافِقُ قَولُه الظاهِرَ ولو سكَتَ لم يُتْرَكْ فهو مُدَّعًى عليه، وزَيدٌ مُدَّعٍ على القَولَينِ ولا يَختلِفُ مُوجِبُهما غالِبًا.

وقد يَختلِفُ كما لو أسلَمَ زَوجانِ قبلَ وَطءٍ فقالَ الزَّوجُ: «أسلَمنا مَعًا فالنِّكاحُ بَينَنا باقٍ»، وقالَت الزَّوجةُ: «أسلَمنا مُرتَّبًا فلا نِكاحَ بَينَنا»، فهو على الأظهَرِ مُدَّعٍ؛ لأنَّ وُقوعَ الإِسلامَينِ معًا خِلافُ الظاهِرِ، وهي مُدَّعًى عليها لمُوافقةِ قَولِها الظاهِرَ، فتُصدَّقُ بيَمينِها، وعلى الثانِي هي مُدَّعيةٌ، وهو مُدَّعًى عليه؛ لأنَّها لو سكتَت تُرِكت، وهو لا يُتْرَكُ لو سكَتَ لزَعمِها انفِساخَ النِّكاحِ.

فعلى الأولِ تَحلِفُ الزَّوجةُ ويَرتَفِعُ النِّكاحُ، وعلى الثانِي يَحلِفُ الزَّوجُ ويَستمِرُّ النِّكاحُ.

وقد يُقالُ: إنَّما جُعلَ اليَمينُ في جانِبِه على القَولِ الأولِ؛ لأنَّه لمَّا كانَ الأصلُ بَقاءَ العِصمةِ قَويَ جانِبُه فكانَ هو المُصدَّقَ بيَمينِه كما أنَّ المُدَّعَى عليه لمَّا كانَ الأصلُ بَراءةَ ذِمتِه قَوي جانِبُه فكانَ هو المُصدَّقَ بيَمينِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>