والقَضاءُ بما قَضى به مُحمدُ بنُ عبدِ اللهِ ﷺ أَولَى من قَضاءِ مُحمدِ ابنِ الحَسنِ المُخالِفِ له.
فَصلٌ: قالَ القاضِي: يَجوزُ أنْ يَحلِفَ على ما لا تَسوغُ الشَّهادةُ عليه، مِثلَ أنْ يَجدَ بخَطِّه دَينًا له على إِنسانٍ وهو يَعرِفُ أنَّه لا يَكتُبُ إلا حَقًّا، ولم يَذكُرْه أو يَجدْ في كُتبِ أَبيه بخَطِّه دَينًا له على إِنسانٍ، وهو يَعرِفُ من أَبيه الأمانةَ، وأنَّه لا يَكتُبُ إلا حَقًّا فله أنْ يَحلِفَ عليه ولا يَجوزُ أنْ يَشهدَ به، ولو أخبَرَه بحَقِّ أَبيه ثِقةٌ فسكَنَ إليه جازَ أنْ يَحلِفَ عليه، ولم يَجزْ له أنْ يَشهدَ به، وبهذا قالَ الشافِعيُّ، والفَرقُ بينَ اليَمينِ والشَّهادةِ من وَجهَينِ أحَدُهما أنَّ الشَّهادةَ لغَيرِه فيُحتمَلُ أنَّ مَنْ له الشَّهادةُ قد زوَّرَ على خَطِّه ولا يُحتمَلُ هذا فيما يَحلِفُ عليه؛ لأنَّ الحَقَّ إنَّما هو للحالِفِ فلا يُزوِّرُ أحَدٌ عليه.
الثانِي: أنَّ ما يَكتُبُه الإِنسانُ من حُقوقِه يَكثُرُ فيَنسَى بَعضَه بخِلافِ الشَّهادةِ.
فَصلٌ: وكلُّ مَوضعٍ قُبِلَ فيه الشاهِدَ واليَمينَ فلا فَرقَ بَينَ كَونِ المُدَّعي مُسلِمًا أو كافِرًا عَدلًا أو فاسِقًا رَجلًا أو امرأةً، نَصَّ عليه أَحمدُ؛ لأنَّ مَنْ شُرِعت في حَقِّه اليَمينُ لا يَختَلِفُ حُكمُه باختِلافِ هذه الأَوصافِ كالمُنكرِ إذا لم تَكنْ بيِّنةٌ.