للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأُمّ»: «نَأمرُ المَأمومَ بالنَّافِلةِ قبلَ الجمُعةِ وبعدَها» (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : «فَرعٌ: في سُنةِ الجمُعةِ بعدَها وقبلَها: تُسَنُّ قبلَها وبعدَها صَلاةٌ، وأقَلُّها رَكعَتانِ قبلَها، ورَكعَتانِ بعدَها، والأكمَلُ أربَعٌ قبلَها، وأربَعٌ بعدَها، هذا مُختصَرُ الكَلامِ فيها … » (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : «فأمَّا الصَّلاةُ قبلَ الجمُعةِ، فلا أعلَمُ فيه إلا ما رُويَ، أنَّ النَّبيَّ كانَ يَركعُ مِنْ قبلِ الجمُعةِ أربَعًا» (٣) أخرَجه ابنُ ماجه، ورَوى عَمرُو بنُ سَعيدِ بنِ العاصِ، عن أبيه قالَ: «كُنْتُ أَلقَى أَصحابَ رَسولِ اللهِ ، فَإِذَا زالَت الشَّمسُ قَامُوا فَصَلوا أَربَعًا». قالَ أَبو بَكرٍ -أي: ابنُ عَياشٍ-: كُنا نَكونُ مع حَبيبِ ابنِ أَبي ثابِتٍ في الجمُعةِ، فيَقولُ: أزالَت الشَّمسُ بَعدُ؟ أو يَلتفِتُ فيَنظرُ، فإذا زالَت الشَّمسُ، صلَّى الأربعَ التي قبلَ الجمُعةِ، وعن أَبي عُبيدةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه كان يُصلِّي قبلَ الجمُعةِ أربعَ رَكعاتٍ، وبعدَها أربعَ رَكعاتٍ (٤).

وقالَ البُهوتِيُّ : وليسَ لها (أي: الجمُعةِ) قبلَها سُنةٌ راتِبةٌ نَصًّا، بل يُستحبُّ أربَعُ رَكعاتٍ، وقالَ عبدُ اللهِ -أي: ابنُ الإمامِ أحمدَ-: رَأيتُ


(١) «الأمُّ» (١/ ٢٣٤).
(٢) «المجموع» (٤/ ١٢).
(٣) ضَعيفٌ جِدًّا: رواه ابن ماجه (١١٢٩) عن ابن عَباسٍ.
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ، كما سيَأتي، وانظر: «المغني» (٢/ ١٠٩) (٣/ ٩٢، ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>