يَسارٍ وعلِيُّ بنُ حُسَينٍ وأبو جَعفَرٍ مُحمدُ بنُ علِيٍّ وأبو الزِّنادِ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ، ولم يُختَلفْ عن واحِدٍ من هؤلاءِ في ذلك إلا عُروةَ؛ فإنَّه اختُلفَ فيه عنه، وكذلك اختُلِفَ فيه عن ابنِ شِهابٍ فقالَ مَعمَرٌ: سألتُ الزُّهريَّ عن اليَمينِ معَ الشاهِدِ، فقالَ: هذا شَيءٌ أحدَثَه الناسُ لا بدَّ من شَهيدَينِ، وقد رُويَ عنه أنَّه أوَّلَ ما وَلي القَضاءَ حكَمَ بشاهِدٍ ويَمينٍ، وبه قالَ مالِكٌ وأَصحابُه والشافِعيُّ وأَتباعُه وأَحمدُ بنُ حَنبَلٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويهِ وأبو عُبَيدٍ وأبو ثَورٍ وداودُ بنُ علِيٍّ وجَماعةُ أهلِ الأثَرِ، وهو الذي لا يَجوزُ عِندي خِلافُه لتَواتُرِ الآثارِ به عن النَّبيِّ، ﷺ وقد عمِلَ أهلُ المَدينةِ به قَرنًا بعدَ قَرنٍ، وقالَ مالِكٌ ﵀: يُقضى باليَمينِ معَ الشاهِدِ في كلِّ البُلدانِ، ولم يحتجَّ في مُوطَّئِهِ لمَسألةٍ غَيرِها، ولم يُختَلفْ عنه في القَضاءِ باليَمينِ معَ الشاهِدِ، ولا عن أحَدٍ من أَصحابِه بالمَدينةِ ومِصرَ وغَيرِهما ولا يَعرِفُ المالِكيُّونَ في كلِّ بَلدٍ غيرِ ذلك من مَذهَبِهم إلا عندَنا بالأندَلسِ؛ فإنَّ يَحيى بنَ يَحيى ترَكَه وزَعَم أنَّه لم يَرَ اللَّيثَ بنَ سَعدٍ يُفتي به، ولا يَذهَبُ إليه، وخالَفَ يَحيى مالِكًا في ذلك معَ خِلافِه السُّنةَ والعَملَ بدارِ الهِجرةِ، وقد كانَ مالِكٌ يَقولُ: لا يُقضَى بالعُهدةِ في الرَّقيقِ إلا بالمَدينةِ خاصَّةً، أو على مَنْ اشتُرِطَت عليه ويَقضي باليَمينِ معَ الشاهِدِ الواحِدِ في كلِّ بَلَدٍ، وقد أفرَدَ الشافِعيُّ ﵀ لذلك كِتابًا بيَّنَ فيه الحُجةَ على مَنْ رَدَّه، وأكثَرَ من ذلك أَصحابُه، وقالَ أَبو حَنيفةَ وأَصحابُه والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ: لا يُقضى باليَمينِ معَ الشاهِدِ الواحِدِ، وهو قَولُ عَطاءٍ والحَكمِ بنِ عُتَيبةَ وطائِفةٍ، وزعَمَ عَطاءٌ أن أوَّلَ مَنْ قَضى به عَبدُ المَلكِ بنُ مَروانَ، وهذا غَلطٌ، وظَنٌّ لا