للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأَموالُ بشاهِدٍ عَدلٍ ذَكَرٍ وامرأتَينِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ في أنَّ المالَ يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ معَ الرِّجالِ، وقد نَصَّ اللهُ تَعالى على ذلك في كِتابِه بقَولِه سُبحانَه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قَولِه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ به (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القَيمِ : اتَّفَق المُسلِمونَ على أنَّه يُقبَلُ في الأَموالِ رَجلٌ وامرَأتانِ، وكذلك تَوابِعُها من البَيعِ والأجَلِ فيه والخيارِ فيه والرَّهنِ والوَصيةِ للمُعيَّنِ وهِبتِه والوَقفِ عليه وضَمانِ المالِ وإتلافِه ودَعوى رِقِّ مَجهولِ النَّسبِ وتَسميةِ المَهرِ وتَسميةِ عِوضِ الخُلعِ يُقبَلُ في ذلك رَجلٌ وامرَأتانِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ : ولا خِلافَ على أنَّ المالَ يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ معَ الرِّجالِ للنَّصِّ (٤).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٨).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٥٨).
(٣) «إعلام الموقعين» (١/ ٩٢).
(٤) «المبدع» (١٠/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>