للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعَ المُسلِمونَ جَميعًا على أنَّ شَهادَتَهُنَّ في الحُدودِ غيرُ مَقبولةٍ (١).

وقالَ الإمامُ المَروَزيُّ : وأجمَعوا على أنَّه لا تَجوزُ شَهادتُهنَّ في الحُدودِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ بَطَّالٍ : وأجمَعَ أكثَرُ العُلماءِ على أنَّ شَهادتَهنَّ لا تَجوزُ في الحُدودِ والقِصاصِ (٣).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : واتَّفَقوا على أنَّ شَهادةَ النِّساءِ في الحُدودِ غيرُ مَقبولةٍ إلا ما حُكيَ عن عَطاءٍ وحَمادِ بنِ أَبي سُليمانَ أنَّ شَهادةَ النِّساءِ في الحُدودِ مَقبولةٌ كالأَموالِ، وهذا فاسِدٌ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، ولأنَّ حُدودَ اللهِ تَعالى تُدرأُ بالشُّبهاتِ فكانَت الشَّهادةُ فيها أغلَظَ من الشَّهادةِ في غَيرِها ممَّا لا يُدرأُ بالشُّبهاتِ، كما أنَّ الزِّنا لمَّا كانَ أغلَظَ من السَّرقةِ لتَعدِّيه إلى اثنَينِ واختِصاصِه بإِسقاطِ نَسبِ الوالِدِ كانَت الشَّهادةُ فيه أغلَظَ منها فيما عَداه (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ النِّساءَ لا تُقبلُ شَهادتُهنَّ في الحُدودِ والقِصاصِ (٥).


(١) «الإقناع» (٢/ ١٤٠)، و «الإجماع» (٢٧٢).
(٢) «اختلاف العُلماء» (١/ ٢٨٤).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١).
(٤) «الحاوي الكبير» (١٧/ ٧).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>