للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيهما: أنَّها تُقبلُ إلا إذا فسَقَ بها، واختاره ابنُ وَهبانَ وابنُ الشِّحنةِ، وإذا قُبلَت فبالضَّرورةِ يَصحُّ قَضاءُ العَدوِّ على عَدوِّه إذا كانَ عَدلًا، فلذا اختارَ الشَّيخانِ صِحتَه، وبه عُلِمَ أنَّ مَنْ يَقولُ بقَبولِ شَهادةِ العَدوِّ العَدلِ يَقولُ بصِحةِ قَضائِه، ومَن لا فلا، وما ذكَرَه الناصِحيُّ لا يُعارِضُ كَلامَ الشَّيخَينِ لاختِلافِ المَناطِ، فاغتَنِمْ هذا التَّحقيقَ ودَعِ التَّلفيقَ (١).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>