للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ وَجدتُ معَ امرأتِي رَجلًا أأُمهِلُه حتى آتِيَ بأربَعةِ شُهداءَ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «نَعمْ» (١).

وذلك لأنَّ اللهَ تَعالى يُحبُّ السَّتْرَ على عِبادِه، وفي اشتِراطِ الأربَعةِ يَتحقَّقُ مَعنى السَّتْرِ؛ إذْ وُقوفُ الأربَعةِ على هذه الفاحِشةِ في غايةٍ مِنْ النُّدرةِ.

وقد نقَلَ عَددٌ كَبيرٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على هذا.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : ولم أعلَمِ الناسَ اختَلَفوا في ألَّا يُقامَ الحَدُّ في الزِّنا بأقَلَّ من أربَعةِ شُهداءَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعوا على أنَّ الشَّهادةَ على الزِّنا أربَعةٌ، لا يُقبَلُ أقَلُّ منهم (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ البَيِّنةَ في الزِّنا تَكونُ أربَعةَ شُهداءَ، يَكونونَ رِجالًا عُدولًا يَشهَدونَ بالصَّريحِ من الزِّنا لا بالكِنايةِ، وبالرُّؤيةِ كذلك والمُعايَنةِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : فأمَّا وُجوبُ قَبولِ أربَعةٍ في الزِّنا فبنَصِّ القُرآنِ، ولا خِلافَ فيه (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٠٠٠٨).
(٢) «الأم» (٧/ ٨٣).
(٣) «الإجماع» (٦٤١).
(٤) «الاستذكار» (٧/ ٤٨٥).
(٥) «المحلى» (٩/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>