للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آكَدُ؛ لأنَّها فَرضٌ، فإذا كانَت لا تُسقِطُ الأضعَفَ، كان الأضعَفُ بألَّا يُسقِطَ الآكَدَ أَولَى.

قالَ ابنُ المنذِرِ : أَجمعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ صَلاةِ الجمُعةِ، ودلَّتِ الأَخبارُ الثَّابِتةُ عن رَسولِ اللهِ على أنَّ فَرائضَ الصَّلواتِ خَمسٌ، وأنَّ صَلاةَ العِيدَينِ ليسَت مِنْ الخَمسِ، وإذا دلَّ الكتابُ والسُّنةُ والاتِّفاقُ على وُجوبِ صَلاةِ الجمُعةِ، ودلَّتِ الأَخبارُ عن رَسولِ اللهِ على أنَّ صَلاةَ العِيدِ تَطوُّعٌ، لم يَجزْ تَركُ فَرضٍ بتَطوُّعٍ (١).

وذهَبَ الحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إذا اجتَمعَ العِيدُ والجمُعةُ في يَومٍ واحدٍ، فصَلوا العِيدَ والظُّهرَ جازَ، وسقَطَت الجمُعةُ عمَّن حضَرَ العِيدَ؛ لمَا رَواهُ إياسُ بنُ أَبي رَملةَ الشَّامِيُّ قالَ: شَهِدتُ مُعاوِيةَ بنَ أَبي سُفيانَ وهو يَسألُ زَيدَ بنَ أَرقَمَ قالَ: أشَهِدتَ مع رَسولِ اللهِ عِيدَينِ اجتَمعا في يَومٍ؟ قالَ: نَعم. قالَ: فكيفَ صنَعَ؟ قالَ: صلَّى العِيدَ، ثم رخَّصَ في الجمُعةِ. فقالَ: «مَنْ شاءَ أَنْ يُصلِّيَ فليُصلِّ» (٢).


(١) «الأوسط» (٤/ ٢٩١)، وانظر: «الاستذكار» (٢/ ٣٨٤، ٣٨٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» للبيهقيِّ (١/ ٣٤٦)، و «شرح مُشكل الآثار» (٣/ ١٩١)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٢٦، ٢٧) رقم (٣٥٥)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٩١)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٥١٤)، و «المجموع» (٥/ ٦٣٤)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٥٠٣)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٣٤٧)، و «الأمُّ» (١/ ٢٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٢٤٤).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>