للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه مُحرَّمٌ لعَينِه، فلمْ يُبَحْ للتداوِي كلَحمِ الخِنزيرِ، ولأنَّ الضَّرورةَ لا تَندفعُ به، فلم يُبَحْ كالتداوِي بها فيما لا تَصلحُ له، ولأنه وإنْ كانَتْ فيها مَنفعةٌ مِنْ طريقِ البَدنِ ففيها مَضرَّةٌ مِنْ طَريقِ الدينِ، والبارِي تَعالى قد حرَّمَها مع عِلمِه بها.

وصرَّحَ المالِكيةُ: أنه لا يَجوزُ ولو خافَ المَوتَ (١).

أما الشافِعيةُ في الأصَحِّ قالُوا: مَحلُّ الحُرمةِ إذا لم يَجدْ ما يَقومُ مَقامَها وإنْ لم يَنتهِ به الأمرُ إلى الهَلاكِ، فإنْ أُشفيَ عليهِ ولم يَجدْ غيرَها تَعيَّنَ شُربُها كما يَتعيَّنُ على المُضطرِّ أكلُ المَيتةِ، قالَ الدَّميريُّ : كذا نقَلَه الإمامُ عن إجماعِ الأصحابِ.

ولا حَدَّ على المُتَداوِي بالخَمرِ عندَ الشافِعيةِ (٢)، ويَجبُ عليه الحَدُّ عندَ المالِكيةِ والحَنابلةِ (٣).


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٩)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٠٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٠١)، و «أحكام القرآن» (١/ ٢١١).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٥٣)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٠٨، ٥٠٩)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٩٦)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ١٥).
(٣) «المغني» (٩/ ١٣٧)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٦٩، ٢٧٠)، و «المبدع» (٩/ ١٠١، ١٠٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٤٨، ١٤٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>