للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعن عائِشةَ قالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ : «كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، ما أسكَرَ الفَرَقُ (١) مِنه فمِلءُ الكَفِّ منه حَرامٌ» (٢).

٧ - وعن مَرْثدِ بنِ عبدِ اللهِ اليَزنِيِّ عن دَيلمٍ الحِميَريِّ قالَ: سَألتُ رَسولَ اللهِ فقلتُ: «يا رَسولَ اللهِ إنَّا بأَرضٍ بارِدةٍ نُعالِجُ بها عَملًا شَديدًا وإنَّا نتَّخِذُ شَرابًا مِنْ هذا القَمحِ نَتَقوَّى به على أعمالِنا وعلى بَردِ بِلادِنا، قالَ: هل يُسكِرُ؟ قلتُ: نعمْ، قالَ: فاجتَنِبوهُ، قالَ: ثُمَّ جِئتُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ فقلتُ له مِثلَ ذلك، فقالَ: هل يُسكِرُ: قلتُ: نعمْ، قالَ: فاجتَنِبوهُ، قلتُ: إنَّ الناسَ غَيرُ تارِكِيه، قالَ: فإنْ لم يَتركُوهُ فاقتُلوهُم» (٣).

وغيرُها الكَثيرُ مِنْ الأحاديثِ الثابتةِ الصَّحيحةِ التي تُبيِّنُ أنَّ كلَّ ما أسكَرَ كثيرُه فإنَّ قليلَه حَرامٌ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وفي هذهِ الأحاديثِ التي ذكَرَها مُسلمٌ تَصريحٌ بتَحريمِ جَميعِ الأنبِذةِ المُسكِرةِ، وأنها كلَّها تُسمَّى خَمرًا، وسواءٌ في


(١) قالَ الماوَرديُّ : الفَرَقُ: أحَدُ مَكاييلِ العَربِ، وهو سِتةَ عشَرَ رَطلًا؛ لأنَّ لهم أربَعةَ مَكاييلَ: المُدُّ وهو رَطلٌ وثُلثٌ، والقِسطُ وهو ضِعفُ المُدِّ رَطلانِ وثُلثانِ، والصاعُ وهو ضِعفُ القِسطِ خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ، والفَرقُ وهو ثَلاثةُ أضعافِ الصاعِ ستَةَ عشَرَ رَطلًا، فدَلَّ هذا على تَحريمِ القَليلِ والكَثيرِ. «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٩٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (٨٦٦)، وأحمد (٢٤٤٦٨)، وابن حبان (٥٣٨٣).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٦٨٣)، وأحمد (١٨٠٦٤) قالَ ابنُ تَيميةَ : وهذا لأنَّ المُفسِدَ كالصائِلِ، فإذا لم يَندفعِ الصائلُ إلا بالقَتلِ قُتلَ. «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>