للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستَدلُّوا على هذا بعِدَّةِ أدلَّةٍ، مِنها:

١ - قولُ النبيِّ : «كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ» (١).

٢ - وعنِ ابنِ عُمرَ قالَ: «نزَلَ تَحريمُ الخَمرِ وإنَّ في المَدينةِ يَومئذٍ لَخَمسةَ أَشرِبةٍ ما فيها شَرابُ العِنبِ» (٢).

٣ - وعنِ الشَّعبيِّ عن ابنِ عُمرَ قالَ: سَمعْتُ عُمرَ على مِنبَرِ النبيِّ يقولُ: «أمَّا بعدُ: أيُّها الناسُ إنه نزَلَ تَحريمُ الخَمرِ وهيَ من خَمسةٍ: مِنْ العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامَرَ العَقلَ» (٣).

٤ - وعن عائِشةَ قالَتْ: سُئلَ رَسولُ اللهِ عن البِتعِ فقالَ: «كلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهو حَرامٌ» (٤). والبِتعُ نَبيذُ العَسلِ.

٥ - وعن أبي مُوسى قالَ: «بَعثَني النبيُّ أنا ومُعاذَ بنَ جَبلٍ إلى اليَمنِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ إنَّ شَرابًا يُصنَعُ بأرضِنا يُقالُ له المِزرُ مِنْ الشَّعيرِ، وشَرابٌ يُقالُ له: البِتعُ مِنْ العَسلِ؟ فقالَ: «كلُّ مُسكرٍ حَرامٌ» (٥).


(١) رواه مسلم (٢٠٠٣).
(٢) رواه البخاري (٤٣٤٠).
(٣) رواه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (٣٠٣٢).
(٤) رواه البخاري (٥٢٦٣)، ومسلم (٢٠٠١)).
(٥) رواه مسلم (١٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>