إلا أنْ يكونَ المُحارِبُ قد قتَلَ فيَتحتَّمُ قتلُه، سَواءٌ كانَ المَقتولُ مُكافِئًا كمُسلمٍ حُرٍّ، بل ولو كافِرًا ورَقيقًا قتَلَه مُسلمٌ حُرٌّ أو أعانَ على قَتلِه ولو بجاهِه، فيُقتلُ للحِرابةِ بلا صَلبٍ أو مع صَلبٍ، ولا يَجوزُ قَطعُه ولا نَفيُه، وليسَ لوَليِّ الدَّمِ عَفوٌ عنه قبلَ مَجيئِه تائبًا، فإنْ جاءَ تائبًا فللوليِّ العَفوُ؛ لأنَّ قتْلَه حِينئذٍ قِصاصٌ لا يَسقطُ بمَجيئِه تائبًا، بل بعَفوِ الوليِّ عنه.
وإنْ قُدِرَ عليه ولم يَكنْ قد قتَلَ أحَدًا فيُخيَّرُ الإمامُ في أمورٍ أربَعةٍ، ويُندَبُ له العَملُ بالمَصلحةِ:
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ٥٤، ٥٨)، و «المبسوط» (٩/ ١٩٥، ١٩٨)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٣، ٩٤)، و «الهداية» (٢/ ١٣٢)، و «الاختيار» (٤/ ١٣٧، ١٣٨)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤١٨، ٤٢٠)، و «اللباب» (٢/ ٣٣٥، ٣٣٦).