﵊ لرَسولِ اللهِ ﷺ لمَّا قطَعَ أبو بُردةَ ﵁ بأصحابِه الطَّريقَ على أناسِ جاؤُوا يُريدونَ الإسلامَ أنَّ مَنْ قتَلَ قُتلَ، ومَن أخَذَ المالَ ولم يَقتلْ قُطِعتْ يَدُه ورِجلُه مِنْ خِلافٍ، ومَن قتَلَ وأخَذَ المالَ صُلبَ، ومَن جاءَ مُسلمًا هدَمَ الإسلامُ ما كانَ قبلَه مِنْ الشِّركِ»، وإلى هذا التأويلِ يَذهبُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ ﵄ (١).
ومَذهبُ الإمامِ أبي حَنيفةَ كمَذهبِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ والشافِعيةِ والحَنابلةِ إلا في نَوعٍ واحدٍ، وهو: مَنْ قتَلَ منهُم وأخَذَ المالَ فهذا حُكمُه عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ أنَّ الإمامَ بالخِيارِ بينَ ثلاثةِ أشياءَ:
الأولُ: إنْ شاءَ قَطعَ أيدِيَهم وأرجُلَهم مِنْ خِلافِ جَزاءً على أخذِ المالِ، وبعدَ ذلكَ قتَلَهم وصلَبَهم جَزاءً على القتلِ.
والثاني: وإنْ شاءَ قتَلَهم فقط.
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ٥٤، ٥٨)، و «المبسوط» (٩/ ١٩٥، ١٩٨)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٣، ٩٤)، والهداية (٢/ ١٣٢)، و «الاختيار» (٤/ ١٣٧، ١٣٨)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤١٨، ٤٢٠)، و «اللباب» (٢/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «الأم» (٦/ ١٥٢)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٣/ ٣٥٣، ٣٥٥)، و «المهذب» (٢/ ٢٨٤)، و «البيان» (١٢/ ٥٠٠، ٥٠١)، و «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٥٣)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٩٨، ٥٩٩)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «المغني» (٩/ ١٢٥)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٩١، ١٩٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٤٨، ٣٤٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute