أمَّا إنْ عَجزَ رَبُّ الدَّينِ عن استيفائِه أو عجَزَ مَجنيٌّ عليهِ عن استيفاءِ أرشِ جِنايتِه فسرَقَ قدْرَ دَينِه أو قدْرَ أرشِ جِنايتِه فلا قطْعَ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ أباحَ له الأخذَ، فيَكونُ الاختِلافُ في إباحةِ الأخذِ شُبهةً تَدرأُ الحَدَّ كالوطءِ في نِكاحٍ مُختلَفٍ في صحَّتِه.
وإنْ سرَقَ رَبُّ الدَّينِ أكثَرَ مِنْ دَينِه فهو كالمَغصوبِ منهُ إذا سرَقَ أكثَرَ مِنْ مالِه، فإنْ بلَغَتِ الزيادةُ نِصابًا فإنْ أخَذَ الزائدَ مِنْ نَفسِ المَكانِ الذي فيهِ مالُه فلا قطْعَ عليهِ؛ لأنَّ هتْكَ الحِرزِ لأخذِ مالِه جعَلَ المكانَ غيرَ مُحرَّزٍ بالنسبةِ لكُلِّ ما فيه.
(١) «أسنى المطالب» (٤/ ١٤٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٦٦).