للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعرَّفَها ابنُ عرَفةَ بقولِه: أخذُ مُكلَّفٍ حُرًّا لا يَعقلُ لصِغرِه أو مالًا مُحترمًا لغيرِه نِصابًا أخرَجَه مِنْ حِرزِه بقَصدٍ واحدٍ خُفيةً لا شُبهةَ له فيهِ (١).

وعرَّفَ الشافِعيةُ السَّرقةَ بأنها: أخذُ مالٍ خُفيةً مِنْ حِرزِ مثلِه (٢).

وعرَّفَ الحَنابلةُ السَّرقةَ بأنها: أخذُ مالٍ مُحترمٍ لغيرِه وإخراجُه مِنْ حِرزِ مثلِه عادةً لا شُبهةَ له فيهِ على وَجهِ الاختفاءِ (٣).


(١) «المختصر الفقهي» (١٥/ ٢٧٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٩)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥٠٧).
(٣) «كشاف القناع» (٦/ ١٦٣، ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>