للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : وجَبَ القَطعُ في السَّرقةِ بنَصِّ القُرآنِ ونَصِّ السُّنةِ وإجماعِ الأمَّةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على وُجوبِ قَطعِ السارقِ والسارقةِ في الجُملةِ إذا جمَعَا أوصافًا، منها: الشيءُ المَسروقُ التي يُقطَعُ في جِنسِه، ونِصابُ السَّرقةِ، وأنْ يكونَ السارقُ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وأنْ تكونَ السرقةُ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وأنْ يكونَ المَوضعُ المَسروقُ منه مَخصوصًا (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَ المُسلمونَ على قَطعِ السارقِ في الجُملةِ وإنِ اختَلفوا في فُروعٍ منه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلمونَ على وُجوبِ قطعِ السارقِ في الجُملةِ (٤).

وقالَ الإمامُ الموصليُّ : وإجماعُ الأمَّةِ على وُجوبِ القَطعِ وإنِ اختَلفوا في مِقدارِ النِّصابِ (٥).

وقد قُطِعَ السارقُ في الجَاهليةِ، وأولُ مَنْ حكمَ بقَطعِه في الجَاهليةِ الوليدُ بنُ المُغيرةِ، فأمَرَ اللهُ بقَطعِه في الإسلامِ، فكانَ أولَ سارقٍ قطَعَه


(١) «المحلى» (١١/ ٣١٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٧٠، ٢٧١).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٨١).
(٤) «المغني» (٩/ ٩٣).
(٥) «الاختيار» (٥/ ١٢٣، ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>