للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِلَّةٍ، فيَحرمُ القَذفُ به أيضًا، فلا يُصدَّقُ بالجَهلِ، هذا ما ظهَرَ لي، ولمْ أَرَ مَنْ تعرَّضَ لشيءٍ منهُ (١).

٧ - التِزامُ الأحكامِ: فلا حَدَّ على حَربيٍّ؛ لعَدمِ التِزامِه الأحكامَ عندَ الشافِعيةِ (٢).

وقالَ الحَنفيةُ: يُحَدُّ الكافِرُ الحَربيُّ المُستأمنُ إذا قذَفَ مُسلمًا ودخَلَ دارَ الإسلامِ بأمانٍ، فإنه يُحَدُّ ولو في فَورِ دُخولِه؛ لأنَّ الزنا حرامٌ في كلِّ ملَّةٍ، فيَحرمُ القَذفُ به (٣).

وقالَ المالِكيةُ: يُقامُ الحَدُّ على القاذِفِ الكافرِ إذا كانَ القَذفُ صادِرًا منه في بلادِ الإسلامِ، وأمَّا الكافرُ ببِلادِ الحَربِ إذا قذَفَ مُسلمًا فيها ثمَّ أسلَمَ أو أُسرَّ فلا حَدَّ عليهِ اتفاقًا (٤).

٨ - أنْ يكونَ في دارِ العَدلِ: فلا حَدَّ على القاذِفِ في دارِ الحَربِ أو البغيِ عندَ الحَنفيةِ (٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويَجبُ الحَدُّ على القاذِفِ في غيرِ دارِ الإسلامِ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ، وقالَ أصحابُ الرأيِ: لا حَدَّ عليه؛ لأنه في دارٍ لا حَدَّ على أهلِها.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٥).
(٢) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٤)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٣٨).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٥).
(٤) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٣٢٠).
(٥) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>