للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: عُمومُ قولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ [النور: ٤] الآيَة، ولأنه مُسلمٌ مُكلَّفٌ قذَفَ مُحصنًا، فأشبَهَ مَنْ في دارِ الإسلامِ (١).

٩ - وعَدمُ إذنِ المَقذوفِ: فإذا قالَ المُحصَنُ لغيرِه: «اقذِفنِي» فقذَفَه فلا يَجبُ عليه الحدُّ على الصحيحِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه إذنٌ في سَبِّه، فلمْ يَجبِ الحَدُّ عليه كالقِصاصِ والقَطعِ في السَّرقةِ، ويُعزَّرُ؛ لأنه فعَلَ مُحرَّمًا لا حدَّ فيه.

وذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ اختارَه القاضِي والإمامُ والغزاليُّ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه يَجبُ الحَدُّ ولا يُباحُ بالإذنِ وإنْ كانَ المَقذوفُ زانِيًا (٢).


(١) «المغني» (٩/ ٧٧).
(٢) «المهذب» (٢/ ٢٧٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٤)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٣٨)، و «الكافي» (٤/ ٢٢٣)، و «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٢٩)، و «المبدع» (٩/ ٩٥)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٠٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>