للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجوعِ خوفًا مِنْ الحَدِّ، فتَفوتُ تلكَ المَصلحةُ وتَتحقَّقُ المَفسدةُ، فناسَبَ ذلكَ نفْيَ الحدِّ عنه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه إذا رجَعَ أحَدُهم بعدَ إقامةِ الشهادةِ وقبْلَ الحُكمِ بها لم يُحَدَّ المَشهودُ عليهِ وحُدَّ الشهودُ كلُّهم، وإنْ كانَ ذلكَ بعدَ إقامةِ الحدِّ حُدَّ الراجعُ وحْدَه.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبْرى»: قلتُ: أرَأيتَ لو أنَّ أربَعةً شَهدُوا على رَجلٍ بالزنا فرجَعَ واحدٌ مِنهم قبلَ أنْ يُقيمَ الإمامُ عليه الحدَّ، أيَجلِدُه الحَدَّ ويَجلدُ الثلاثةَ معه في قولَ مالِكٍ أم لا يَجلِدُ إلا الراجعَ وحْدَه؟

قالَ: نَعمْ، يُجلَدُ الراجعُ ويُجلَدونَ الثلاثةُ كلُّهم حَدَّ الفِريةِ.

قُلتُ: أرَأيتَ إنْ رجَعَ أحَدُهم بعدَ إقامةِ الحَدِّ؟ قالَ: قدْ أخبَرتُكَ أني لمْ أسمَعْه مِنْ مالِكٍ.

قالَ ابنُ القاسِمِ: وأنا أرَى أنْ يُجلدَ الراجِعُ وحْدَه ولا يُجلَدَ الذينَ بَقوا الثلاثةُ (٢).


(١) «المغني» (٩/ ٦٨).
(٢) «المدونة الكبرى» (٥/ ٥٠٦)، ويُنظَر: «التلقين» (٢/ ٤٩٩)، و «التبصرة» للخمي (١٣/ ٦١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>