ولو رجَعَ قبْلَ القضاءِ يُحَدونَ جميعًا بلا خِلافٍ بينَ أصحابِنا الثلاثةِ، كذا إذا رجَعَ بعدَ القضاءِ قبلَ الإمضاءِ، وإنْ كانَ بعدَ الإمضاءِ فإنْ كانَ الحَدُّ جَلدًا يُحَدُّ الراجِعُ خاصةً بالإجماعِ؛ لأنَّ رُجوعَه صَحيحٌ في حقِّه خاصةً لا في حَقِّ الباقينَ، فانقلَبَتْ شَهادتُه خاصةً قذفًا، فيُحَدُّ خاصةً، وإنْ كانَ الحدُّ رَجمًا وماتَ المَقذوفُ يُحَدُّ الراجعُ عندَ أصحابِنا خِلافًا لزُفرَ (١).
وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يُحَدُّ الثلاثةُ دونَ الراجعِ، وهذا اختيارُ أبي بَكرٍ وابنِ حامِدٍ؛ لأنه إذا رجَعَ قبْلَ الحدِّ فهوَ كالتائبِ قبلَ تَنفيذِ الحُكمِ بقولِه، فيَسقطُ عنه الحَدُّ، ولأنَّ في دَرءِ الحُكمِ عنهُ تَمكينًا له مِنْ الرُّجوعِ الذي يحصلُ به مَصلحةُ المَشهودِ عَليهِ، وفي إيجابِ الحَدِّ عليهِ زَجرٌ له عن
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٨٩)، ويُنظَر: «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٦٨)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٢٩٤)، و «المغني» (٩/ ٦٨).