شَهادتِه، كما لو لم يَرجعْ واحدٌ منهُم، ولأنَّ نُقصانَ العَددِ بعدَ كَمالِه لا يُوجِبُ حَدَّ مَنْ بقيَ، كما لو ماتَ بَعضُهم أو فسَقَ قبْلَ إقامةِ الحَدِّ (١).
وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في أصَحِّ الرِّوايتَينِ إلى أنَّ الشهودَ إذا رَجعُوا عن الشهادةِ أو واحدٌ منهُم فعَلى جَميعِهم الحَدُّ؛ لأنه نقَصَ العددُ بالرُّجوعِ قبْلَ إقامةِ الحَدِّ، فلَزمَهم الحدُّ كما لو شَهدَ ثلاثةٌ وامتَنعَ الرابعُ مِنْ الشهادةِ.