للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابَ: أمَّا المأمومُ إذا لم يَعلمْ بحَدثِ الإمامِ أو النَّجاسةِ الَّتي عَليهِ حتَّى قُضِيتِ الصَّلاةُ فلا إعادةَ عليهِ عندَ الشَّافعيِّ، وكذلكَ عندَ مالكٍ وأحمَدَ إذا كانَ الإمامُ غيْرَ عالِمٍ، ويُعِيدُ وحْدَه إذا كانَ مُحدِثًا، وبذلكَ مَضتْ سُنةُ الخُلفاءِ الرَّاشدينِ، فإنَّهم صَلَّوا بالنَّاسِ ثمَّ رَأَوُا الجَنابةَ بعدَ الصَّلاةِ فأعادُوا ولم يأمُرُوا النَّاسَ بالإعادةِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ أيضًا: انعقادُ صَلاةِ المأمومِ بصَلاةِ الإمامِ، النَّاسُ فيهِ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

أحَدَها: أنَّه لا ارتِباطَ بيْنَهما، وأنَّ كلَّ امرِئٍ يُصلِّي لِنَفسِه، وفائِدةُ الائتِمامِ في تَكثيرِ الثَّوابِ بالجَماعةِ، وهذا هو الغالِبُ على أصلِ الشَّافعيِّ، لكنْ قد عُورِضَ بمَنعِه اقتِداءَ القارِئِ بالأُمِّيِّ، والرَّجلِّ بالمَرأةِ، وإبطالِ صَلاةِ المُؤتمِّ بمَن لا صَلاةَ لهُ كالكافرِ والمُحدِثِ، وفي هذهِ المسائلِ كَلامٌ ليسَ هذا مَوضعَه.

ومِن الحُجَّةِ فيهِ قولُ النبيِّ في الأئمَّةِ: «إنْ أَحسَنُوا فلَكُم ولهُم، وإنْ أساؤُوا فلَكُم وعَليهِم» (٢).

والقولُ الثَّاني: أنها مُنعقِدةٌ بصَلاةِ الإمامِ وفرعٌ عليها مُطلَقًا، فكُلُّ خَللٍ حصَلَ في صلاةِ الإمامِ يَسرِي إلى صَلاةِ المأمومِ؛ لقَولِه :


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٦٩).
(٢) رواه البخاري (٦٦٢) بلفظ: «يُصلُّونَ لكُمْ فإِنْ أصَابُوا فلَكُمْ وإِنْ أخطؤوا فلَكُمْ وعَلَيْهِمْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>