للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَولُه: «وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ»، وقد ثبَتَ الرَّجمُ بالسُّنةِ المُتواترةِ وإجماعِ الصَّحابةِ.

وبهذا يَحصلُ الجَوابُ عمَّا يُدَّعى مِنْ نَسخِ قَولِه: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥] الآيَة، فإنَّ هذا إنْ قُدِّرَ أنه مَنسوخٌ فقدْ نسَخَه قُرآنٌ جاءَ بعدَه، ثم نُسخَ لفظُه وبقيَ حُكمُه مَنقولًا بالتَّواترِ (١).

وقالَ الإمامُ العينيُّ : استِحقاقُ الزاني المُحصنِ للقَتلِ وهو الرجمُ بالحِجارةِ، وأجمَعَ المُسلمونَ على ذلكَ (٢).

وقالَ أيضًا: العُلماءُ أجمَعُوا على وُجوبِ حَدِّ جَلدِ الزاني البِكرِ مِائةً، ورَجمِ المُحصنِ وهو الثَّيبُ، ولم يُخالِفْ في هذا أحَدٌ مِنْ أهلِ القِبلةِ (٣).

وقالَ ابنُ الهُمامِ : الرَّجمُ عليه إجماعُ الصَّحابةِ ومَن تَقدمَ مِنْ عُلماءِ المُسلمينَ، وإنكارُ الخَوارجِ للرَّجمِ باطلٌ؛ لأنهُم إنْ أنكَرُوا حُجِّيةَ إجماعِ الصحابةِ فجَهلٌ مُركَّبٌ بالدليلِ، بل هو إجماعٌ قَطعيٌّ، وإنْ أنكَروا وُقوعَه مِنْ رَسولِ اللهِ لإنكارِهِم حُجِّيةَ خبَرِ الواحِدِ، فهو بعدَ بُطلانِه بالدليلِ ليسَ ممَّا نحنُ فيهِ؛ لأنَّ ثبوتَ الرجمِ عن رَسولِ اللهِ مُتواتِرُ المعنَى كشَجاعةِ عليٍّ وجُودِ حاتمٍ (٤).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٢) «عمدة القاري» (٢٤/ ٤١).
(٣) «عمدة القاري» (٨/ ١٣٤).
(٤) «شرح فتح القدير» (٥/ ٢٢٤)، ويُنظَر: «مرقاة المفاتيح» (٧/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>