للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنَا: قولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]. وقالَ تعالَى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولأنه اختِلافُ دِينٍ يَمنعُ الإصابةَ، فأوجَبَ فسْخَ النكاحِ كما لو أسلَمَتْ تحتَ كافرٍ.

ثمَّ يُنظرُ؛ فإنْ كانَتِ المرأةُ هي المُرتدةَ فلا مهْرَ لها؛ لأنَّ الفَسخَ مِنْ قِبَلِها، وإنْ كانَ الرَّجلُ هو المُرتدَّ فعليهِ نِصفُ المَهرِ؛ لأنَّ الفسخَ مِنْ جِهتِه، فأشبَهَ ما لو طلَّقَ، وإنْ كانَتِ التَّسميةُ فاسِدةً فعليهِ نِصفُ مهرِ المِثلِ.

مَسألةٌ: قالَ: (وإنْ كانَتْ رِدتُها بعدَ الدُّخولِ فلا نَفقةَ لها، وإنْ لم تُسلِمْ حتى انقَضَتْ عِدتُها انفَسخَ نكاحُها، ولو كانَ هو المُرتدَّ فلمْ يَعُدْ إلى الإسلامِ حتى انقَضَتْ عِدتُها انفَسخَ النكاحُ منذُ اختَلفَ الدِّينانِ).

اختَلفَتِ الرِّوايةُ عن أحمَدَ فيما إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعدَ الدُّخولِ حَسبَ اختِلافَها فيما إذا أسلَمَ أحَدُ الزَّوجينِ الكافرينِ.

ففِي إحداهُما: تَتعجَّلُ الفُرقةُ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ومالكٍ، ورُويَ ذلكَ عن الحَسنِ وعُمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ والثَّوريِّ وزُفرَ وأبي ثَورٍ وابنِ المُنذرِ؛ لأنَّ ما أوجَبَ فسْخَ النكاحِ استَوى فيه ما قبْلَ الدُّخولِ وبعدَه كالرَّضاعِ.

والثانيةُ: يَقفُ على انقِضاءِ العدَّةِ، فإنْ أسلَمَ المُرتدُّ قبلَ انقِضائِها فهُمَا على النكاحِ، وإنْ لم يُسلمْ حتى انقَضتْ بانَتْ منذُ اختَلفَ الدِّينانِ، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>