للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ المُسلمينِ فلا تَقعُ الفُرقةُ بينَهُما حتى تَمضيَ عِدةُ الزَّوجةِ قبلَ أنْ يَتوبَ ويَرجعَ إلى الإسلامِ، فإذا انقَضَتْ بانَتْ منه، وبَينونَتُها منه فَسخٌ لا طلاقٌ، وإنْ عادَ إلى الإسلامِ قبلَ انقِضائِها فهي امرأتُه (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ قبلَ الدُّخولِ انفَسخَ النكاحُ فَورًا، وتَنصَّفَ مهرُها إنْ كانَ الزوجُ هو المُرتدَّ، وسقَطَ مهرُها إنْ كانَتْ هي المُرتدةَ.

ولو كانَتِ الرِّدةُ بعدَ الدُّخولِ ففيه رِوايتانِ:

إحداهُما: تَتعجَّلُ الفُرقةُ، وهو اختِيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ.

والأُخرى: تَتوقَّفُ الفُرقةُ على انقِضاءِ العدَّةِ (٢).

جاءَ في «المُغنِي» لابنِ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (ولو تزوَّجَها وهُمَا مُسلمانِ فارتَدَّتْ قبلَ الدُّخولِ انفَسخَ النكاحُ ولا مهْرَ لها، وإنْ كانَ هو المُرتدَّ قبلَها وقبلَ الدُّخولِ فكذلكَ، إلا أنَّ عليهِ نِصفَ المهرِ).

وجُملةُ ذلكَ: أنه إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ قبلَ الدُّخولِ انفَسخَ النكاحُ في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، إلا أنه حُكيَ عن داوُدَ أنه لا يَنفسخُ بالرِّدةِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ النكاحِ.


(١) «الأم» (٦/ ١٦٠)، و «جواهر العقود» (٢/ ٢٧).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٤٨)، (٧/ ١٣٣)، و «المبدع» (٧/ ١٢٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٢١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>