مَذهبُ الشافِعيِّ؛ لأنه لَفظٌ تقعُ به الفُرقةُ، فإذا وُجدَ الدُّخولُ جازَ أنْ يَقفَ على انقِضاءِ العِدةِ كالطلاقِ الرَّجعيِّ، أو اختِلاف دِينٍ بعدَ الإصابةِ، فلا يُوجِبُ فسْخَه في الحالِ كإسلامِ الحَربيةِ تحتَ الحَربيِّ، وقياسُه على إسلامِ أحَدِ الزَّوجينِ أقرَبُ مِنْ قياسِه على الرَّضاعِ.
فأما النفقةُ فإنْ قُلنَا بتَعجيلِ الفُرقةِ فلا نَفقةَ لها؛ لأنها بائنٌ منه، وإنْ قُلنا: يَقفُ على انقِضاءِ العدَّةِ وكانَتِ المَرأةُ المُرتدةَ فلا نَفقةَ لها؛ لأنه لا سَبيلَ للزَّوجِ إلى رَجعتِها وتَلافي نِكاحِها، فلم يكنْ لها نَفقةٌ كما بعدَ العِدةِ، وإنْ كانَ هو المُرتدَّ فعليهِ النَّفقةُ للعدَّةِ؛ لأنه بسَبيلٍ مِنْ الاستِمتاعِ بها بأنْ يُسلِمَ، ويُمكِنُه تَلافي نِكاحِها، فكانَتِ النفقةُ واجِبةً عليه كزَوجِ الرَّجعيةِ (١).