ويُقتلُ الساحرُ إذا كانَ مِنْ أهلِ الذِّمةِ، إلا أنْ يَكونوا أدخَلُوا بسِحرِهم ضَررًا على المُسلمينَ، فيكونُ نَقضًا للعَهدِ، فإنْ تابَ فلا تَوبةَ له إلا بإسلامٍ، وقالَ مالكٌ: وإنْ سحَرَ بذلك أهلَ مِلَّتِه فيُؤدَّبُ، إلا أنْ يَقتلَ أحَدًا فيُقتلُ به.
ويَتحصلُ في النصرانِيِّ يَتزنْدقُ أو يُعثرُ على أنه ساحِرٌ ثَلاثةُ أقوالٍ:
أحَدُها: أنه يُتركُ وما هو عليه مِنْ الزَّندقةِ والسحرِ، إلا أنْ يُدخلَ بسِحرِه ضَررًا على المُسلمينَ، فيكونُ ذلكَ نَقضًا للعَهدِ.
والثاني: أنه يُقتلُ إلا أنْ يُسلمَ.
والثالثُ: أنه يُقتلُ وإنْ أسلَمَ؛ لأنَّ الزِّنديقَ لا تُقبلُ منه تَوبةٌ.
وأما الساحِرُ مِنْ المُسلمينَ فيُقتلَ، سحَرَ مُسلمًا أو ذِميًّا.
وأما إبطالُ السِّحرِ فإنْ كانَ بسِحرٍ مثلِه فهو كُفرٌ، وإنْ لم يَكنْ بسِحرٍ مِثلِه بل بآياتٍ أو دَعَواتٍ نَبويةٍ فلا يكونُ كذلكَ، ويَجوزُ الاستِئجارُ على إبطالِه بغيرِ سِحرٍ (١).
(١) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٤٤٣، ٤٤٤)، و «الذخيرة» (١٢/ ١٣٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٧)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٢٦٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٢٨٢، ٢٨٣).