وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ ﵀: هل مَنْ يَلحَنُ في الفاتِحةِ تَصحُّ صَلاتُه أو لا؟
الجَوابُ: أمَّا اللَّحنُ في الفاتِحةِ، الذي لا يُحيلُ المَعنى، فتَصحُّ صَلاةُ صاحِبِه، إمامًا أو مُنفرِدًا، مثلَ أن يَقولَ: رَبِّ العالَمِينَ، وَالضَّالِّينَ، ونحوَ ذلك.
وأمَّا ما قُرِئَ به مِثلَ: الحَمدُ لِلَّهِ رَبَّ، ورَبِّ، ورَبُّ، ومثلَ: الحَمدُ لِلَّهِ، وَالحَمدِ لِلَّهِ، بِضَمِّ الدَّالِ، أَوْ بِكَسرِ الدَّالِ، ومثلَ: عليهم، وَعَلَيهَم، وَعَلَيهُم، ومِثلَ ذلك، فهذا لا يُعَدُّ لَحنًا.
وأمَّا اللَّحنُ الذي يُحيلُ المَعنى: إذا علِم صاحِبُه مَعناه، مثلَ أن يَقولَ:(صِرَاطَ الَّذينَ أَنعَمتُ عليهم)، وهو يَعلَمُ أنَّ هذا ضَميرُ المُتكَلِّمِ، لا تَصحُّ صَلاتُه، وإن لم يَعلَم أنَّه يُحيلُ المَعنى، واعتَقَدَ أنَّ هذا ضَميرُ المُخاطَبِ، ففيه نِزاعٌ، واللهُ أعلَمُ (١).
وسُئلَ أيضًا في رَجلٍ إمامِ بَلَدٍ وليس هو مِنْ أهلِ العَدالةِ، وفي البَلَدِ رَجلٌ آخَرُ يَكرَهُ الصَّلاةَ خلفَه، فهل تَصحُّ صَلاتُه خلفَه أو لا؟ وإذا لم يُصلِّ خلفَه وتركَ الصَّلاةَ مع الجَماعةِ فهل يأثَمُ بذلك؟ والذي يَكرَهُ الصَّلاةَ خلفَه يَعتقدُ أنَّه لا يُصحِّحُ الفاتِحةَ وفي البَلَدِ مَنْ هو أقرَأُ منه وأفقَهُ؟