للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ لم يَكنْ للجاني عَصبةٌ ولا أهلُ دِيوانٍ قدِّمَ المَوالي الأَعلونَ -وهم المُعتِقونَ بكَسرِ التاءِ- ولا يَدخلُ فيهم المَرأةُ المُباشِرةُ للعِتقِ، فإنْ لم يَكنْ قدِّمَ المَولَى الأسفلُ.

ثم بَيتُ المالِ إنْ كانَ الجاني مُسلمًا؛ لأنَّ بيتَ المالِ لا يَعقِلُ عن كافرٍ.

فإنْ لم يَكنْ بَيتُ مالٍ أو تَعذَّرَ الوُصولُ إليه فعَلى الجاني في مالِه وتُنجَّمُ عليه.

والذميُّ كالمُسلِمِ في أنَّ عاقِلتَه أهلُ دِيوانِه وعَصبتُه إنْ وُجدَ له ذلكَ ثم المَوالي الأعلونَ ثم الأسفلونَ، فإنْ لم يَكنْ له أحَدٌ ممَّن ذُكرَ فأهلُ دِينِه، كما أنَّ المُسلمَ إذا لم يَكنْ له أحَدٌ ممَّن ذُكرَ يَعقلُ عنه بَيتُ المالِ، النَّصارى عن النصرانِيِّ، واليهودُ عن اليَهوديِّ، ولا يَعقلُ نَصرانِيٌّ عن يَهوديٍّ ولا عَكسُه؛ لعَدمِ التناصُرِ وإنْ كانَ الكُفرُ كلُّه ملَّةً واحدةً مِنْ حيثُ القِصاصُ.

والمُرادُ بذي دِينِه مَنْ يَحملُ معه الجِزيةَ أنْ لو ضُربِتْ عليه وإنْ لم يَكونوا مِنْ أقاربِه.

وضُربَ على كلِّ مَنْ لَزمَتْه الدِّيةُ مِنْ عَصبةٍ وأهلِ دِيوانٍ وقَريبٍ وذمِّيٍّ وصُلحيٍّ إذا تَحاكمَ كلٌّ إلينا ما لا يَضرُّ به على قَدرِ طاقتِه؛ لأنها مُواساةٌ.

وعُقلَ عن صَبيٍّ ومَجنونٍ وامرأةٍ وفَقيرٍ وغارِمٍ إذا جَنَوا، ولا يَعقِلونَ عن غَيرِهم ولا عن أنفُسِهم، وإنما لم تَضربْ على هؤلاءِ لأنها إعانةٌ، والفَقيرُ والغارِمُ مُحتاجانِ للإعانةِ، وسقَطَتْ عن الصبيِّ والمَجنونِ والمرأةِ؛ لعَدمِ التناصُرِ منهم، وهو عِلةٌ في ضَربِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>