للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه أمكَنَه الصَّلاةُ خلفَ قارِئٍ؛ فبطَلت صَلاتُه؛ لِتَركِ قِراءةٍ قدَر عليها.

واحتَجَّ أصحابُنا بأنَّه اقتَدَى به مَنْ لا يَجوزُ اقتِداؤُه؛ فلم تبطُل صَلاةُ الإمامِ بسَببِ اقتِداءِ المَأمومِ؛ كما لو صلَّتِ امرأةٌ برِجالٍ (١).

وتُكرَهُ إمامةُ الفَأفاءِ (وهو مَنْ يُكرِّرُ الفاءَ) والتَّمتامِ (وهو مَنْ يُكرِّرُ التَّاءَ)، واللَّاحِنِ لَحنًا غيرَ مُغيِّرٍ لِلمَعنى، عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ، وقالَ الحَنفيَّةُ: الفَأفَأةُ والتَّمتَمةُ، واللُّثغَةُ (وهي تَحَرُّكُ اللِّسانِ مِنْ السِّينِ إلى الثَّاءِ، أو مِنْ الرَّاءِ إلى الغَينِ، ونحوِهما) تَمنَعُ مِنْ الإمامةِ (٢).

أمَّا المالِكيَّةُ فعندَهم سِتَّةُ أقوالٍ في هذا، قالَ في الشَّرحِ الصَّغيرِ: (و) صحَّت (بلَحنٍ) في القِراءةِ (ولو بالفاتِحةِ) إن لم يَتعَمَّد، (وأثِمَ) المُقتَدِي به (إن وجدَ غيره) ممَّن يُحسِنُ القِراءةَ، وإلَّا فلا، (وَ) صحَّت (بغيرِ) أي: بقِراءةِ غيرِ (مُميِّزٍ بينَ كَضادٍ وظاءٍ) بالمُعجَمتَينِ، كما في لُغةِ بعضِ العَرَبِ الَّذينَ يَقلِبونَ الضَّادَ ظاءً، وأُدخِلَتِ الكافُ، وكذلكَ مَنْ يَقلِبُ الحاءَ المُهمَلةَ هاءً، أو الرَّاءَ لَامًا، أو الضَّادَ دَالًا، كما في بعضِ الأعاجِمِ (لَا) تَصحُّ (إن تعمَّد) اللَّحنَ، أو تَبديلَ الحُروفِ بغيرِها؛ فلا يَصحُّ الاقتِداءُ به.


(١) «المجموع» (٥/ ٣٥٤، ٣٥٦)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٣٢٥)، وانظر: «العناية شرح الهداية» (١/ ٣٧٥)، و «مَراقي الفلاح» (٧٥٧)، والدُّسوقي (١/ ٣٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٩٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٨٠)، و «المغني» (٢/ ٤١٢)، و «الإفصاح» (١/ ٢١٠)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٦٨).
(٢) «المجموع» (٥/ ٣٥٧)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ١٦٦)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٨٣)، و «المغني» (٢/ ٤١٣)، و «مَراقي الفلاح» (١٥٧)، وابن عابدين (١/ ٥٥٠)، و «نور الإيضاح» (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>