للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه صحَّةُ الصَّلاةِ؛ فلا تَصحُّ إمامةُ الأُمِّيِّ (١) والأرَتِّ (٢) والألثَغِ (٣) والأخرَسِ لِلقارِئِ.

قالَ النَّوويُّ : فهذا الأُمِّيُّ والأرَتُّ والألثَغُ: إن كانَ تَمكَّنَ مِنْ التَعلُّمِ فصَلاتُه في نَفسِه باطِلةٌ، فلا يَجوزُ الاقتِداءُ به، بلا خِلافٍ، وإن لم يَتمكَّن بأن كانَ لِسانُه لا يُطاوِعُه، أو كانَ الوقتُ ضَيِّقًا، ولم يَتمكَّن قبلَ ذلك، فصَلاتُه في نَفسِه صَحِيحةٌ، فإنِ اقتَدَى به مَنْ هو في مِثلِ حالِه، صحَّ اقتِداؤُه بالاتِّفاقِ؛ لأنَّه مِثلُه؛ فصَلاتُه صَحِيحةٌ، وإنِ اقتَدَى به قارِئٌ لا يَحفَظُ الفاتِحةَ كلَّها، أو يَحفَظُ منها شَيئًا لا يَحفَظُه الأُمِّيُّ، ففيه قَولانِ مَنصوصٌ عليهما، وثالِثٌ مُخرَجٌ: أصحُّهما -وهو الجَديدُ-: لا يَصحُّ الاقتِداءُ به … والقَديمُ: إن كانَت صَلاةً جَهريَّةً لم تَصحَّ، وإن كانَت سِريَّةً صحَّت، والثَّالثُ المُخرَج: أنَّه يَصحُّ مُطلَقًا، قالَ: واتَّفق المُصَنِّفونَ على أنَّ الصَّحيحَ بُطلانُ الاقتِداءِ، وهو مَذهبُ مالِكٍ وأبي حَنيفَةَ وأحمدَ وغيرِهم.

فعَلى هذا إذا صلَّى القارِئُ خلفَ أُمِّيٍّ بطَلت صَلاةُ المَأمومِ، وصحَّت صَلاةُ الإمامِ، وكذا المَأمومونَ الأُمِّيُّونَ. هذا مَذهبُنا، ومَذهبُ أحمدَ.

وقال أبو حَنيفَةَ ومالِكٌ: تبطُلُ صَلاةُ الإمامِ والمَأمومِ والقارِئِ والأُمِّيِّ؛


(١) الأُمِّيُّ: هو الَّذي لا يُحسِنُ الفاتِحة أو بَعضَها، أو يُخِلُّ بحَرف منها، وإن كان يُحسِن غَيرَها، قاله ابن قدامة.
(٢) والأرَتُّ: هو مَنْ يُدغِم حرفًا في حرف في غير مَوضِع الإدغام.
(٣) والألثغ: هو مَنْ يُبَدِّل حَرفًا بحَرف: كالراء بالغين، والسين بالثاء، وغير ذلك، قاله النَّوَوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>