للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعينَينِ، فلَم تَجبْ فيها الدِّيةُ الواجبةُ في العينَينِ؛ لأنَّ حُكمَ التَّبعِ أخَفُّ مِنْ حُكمِ المَتبوعِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ جُفونَ العينَينِ أَفيها الدِّيةُ في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): ليسَ في الجُفونِ إلا الاجتهادُ، (قلتُ): وأشفارُ العَينينِ كذلكَ في قَولِ مالكٍ إنما فيهما الاجتهادُ؟ (قالَ): نعَم، (قلت): أرَأيتَ الحاجِبينِ فيهما الدِّيةُ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: ليسَ فيهما إلا الحُكومةُ إذا لم يَنبتَا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ في الأجفانِ الأربَعةِ الدِّيةَ كامِلةً، وفي كلِّ واحِدٍ منها رُبعُ الدِّيةِ، إلا مالِكًا فإنه قالَ: فيها حُكومةٌ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةُ: قالَ: (وفي الأشفارِ الأربَعةِ الدِّيةُ، وفي كلِّ واحِدٍ منهُما ربعُ الدِّيةِ).

يَعني أجفانَ العينَينِ، وهي أربعةٌ، ففيها جَميعِها الدِّيةُ؛ لأنَّ فيها مَنفعةَ الجِنسِ، وفي كلِّ واحدٍ منها ربعُ الدِّيةِ؛ لأنَّ كلَّ ذي عَددٍ تَجبُ في جَميعِه الدِّيةُ تَجبُ في الواحدِ منها بحصَّتِه مِنْ الدِّيةِ، كاليدينِ والأصابعِ، وبهذا قالَ الحَسنُ والشَّعبيُّ وقَتادةُ وأبو هاشمٍ والثوريُّ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ.


(١) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣١٥، ٣١٦)، و «الاستذكار» (٨/ ٨٦)، و «عيون المسائل» ص (٤٤٠)، و «المعونة» (٢/ ٢٧٠)، و «التبصرة» (١٣/ ٦٣٧١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>