للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وصَلَ شيءٌ منها إلى الجَوفِ ولو بمَدخلِ إبرةٍ فهي جائفةٌ، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ، ولا قوَدَ فيها وإنْ كانَت عَمدًا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : الجائِفةُ وهي التي تَصلُ إلى الجَوفِ، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ إجماعًا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وفي الجائِفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وهي التي تَصلُ إلى الجوفِ).

هذا قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، منهُم أهلُ المَدينةِ وأهلُ الكُوفةِ وأهلُ الحديثِ وأصحابُ الرأيِ، إلا مَكحولًا قالَ: فيها في العَمدِ ثُلثَا الدِّيةِ.

ولنا: قَولُ النبيِّ في كِتابِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي الجائِفةِ ثُلثُ الدِّيةِ» (٣)، وعن ابنِ عُمرَ عن النبيِّ مثلُ ذلكَ.

ولأنها جِراحةٌ فيها مُقدَّرٌ، فلَم يَختلفْ أرشُها بالعَمدِ والخطأِ كالموضِحةِ، ولا نَعلمُ في جِراحِ البَدنِ الخاليةِ عن قَطعِ الأعضاءِ وكَسرِ العِظامِ مُقدَّرًا غيرَ الجائفةِ.

والجائفةُ ما وصَلَ إلى الجَوفِ مِنْ بَطنٍ أو ظَهرٍ أو صَدرٍ أو ثَغرةِ نَحرٍ أو وِركٍ أو غيرِه، وذكَرَ ابنُ عبدِ البَرِّ أنَّ مالِكًا وأبا حَنيفةَ والشافِعيَّ والبَتيَّ وأصحابَهم اتَّفقوا على أنَّ الجائِفةَ لا تكونُ إلا في الجَوفِ، قالَ ابنُ القاسِمِ:


(١) «الاستذكار» (٨/ ٩٦).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>