للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا وفيه: «وفي الجائِفةِ ثُلثُ العَقلِ» (١) (٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ : وفي الجائِفةِ ثُلثُ ديَةِ النَّفسِ باتِّفاقٍ، وهي التي تَخرقُ إلى الجَوفِ.

والجائِفةُ لا تكونُ إلا في البَطنِ أو الظَّهرِ أو الجَنبينِ، وهي التي تَصلُ إلى الجَوفِ، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العلمِ في ذلكَ (٣).

وقالَ: وأجمَعوا على أنَّ في الجائِفةِ ثلثُ الدِّيةِ، إلا شَيئًا رويَ عن مَكحولٍ، فإنه فرَّقَ بينَ العَمدِ والخَطأِ، رُويَ عنه أنه قالَ: إذا كانَتِ الجائفةُ عَمدًا ففيها ثُلثَا الدِّيةِ، وإنْ كانَتْ خَطأً ففيها ثُلثٌ.

قالَ أبو بَكرٍ: ولا نَعلمُ أحَدًا وافَقَه على ذلكَ، وهو مع شُذوذِه وانفِرادِه عن أهلِ العلمِ خِلافُ ظاهرِ حَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، ولا فرْقَ بينَ الخَطأِ والعَمدِ فيه، وكلُّ مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَجعلُ في الجائِفةِ النافِذةِ ثُلثَي الدِّيةِ، روينَا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ أنه قضَى بذلكَ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأما الجائِفةُ فأجمَعَ العُلماءُ على أنها مِنْ جِراحِ الجَسدِ لا مِنْ شِجاجِ الرَّأسِ، وأنها تكونُ في الظَّهرِ وفي البطنِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٥٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٢٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٩٦، ٣١٩)، و «الهداية» (٤/ ١٨٢).
(٣) «الإقناع» (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧).
(٤) «الأوسط» (١٣/ ٢٨٦)، و «الإجماع» (٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>