للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتَهى بُرؤُه؟ فإنْ قيلَ: «خَمسةٌ وتِسعينَ دينارًا» فالذي يَجبُ للمَجنيِّ عليهِ على الجاني نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ، وإنْ قالوا: «تِسعينَ» ففيه عُشرُ الدِّيةِ، وما زادَ أو نقَصَ فعَلى هذا المِثالِ، ويُقبلُ فيه قَولُ رَجلَينِ ثِقتَينِ مِنْ أهلِ المَعرفةِ، وقيلَ: بل يُقبلُ عَدلٌ واحِدٌ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّ الجُروحَ قِصاصٌ في كلِّ ما يَتأتَّى فيه القِصاصُ، ومِن الجُروحِ التي لا يَتأتَّى فيها: الخارِصةُ: وهي التي تَشقُّ الجِلدَ قليلًا، وقيلَ: بل تَكشطُه، ومنه قَولُهم: خرَصَ القصَّارُ الثَّوبَ، أي: شَقَّه، وتُسمَّى القاشِرةَ، وتُسمَّى المَلطاءَ.

ثم الباضِعةُ: وهي التي تَشقُّ اللَّحمَ بعدَ الجلدِ.

ثم البازِلةُ: وهي التي تُنزِلُ الدمَ، وتُسمَّى الدامِيةَ والدامِغةَ.

والمُتلاحِمةُ: وهي التي تَغوصُ في اللَّحمِ.

والسِّمحاقُ: وهي التي تَبقى بينَها وبينَ العَظمِ جِلدةٌ رَقيقةٌ.

فهذهِ الجِراحُ الخَمسُ ليسَ فيها تَقديرٌ شَرعيٌّ بإجماعِ الأئمَّةِ الأربَعةِ المَذكورينَ، إلا ما رُويَ عن أحمَدَ مِنْ أنه ذهَبَ إلى حُكمِ زيدٍ في ذلكَ، وهو «أنَّ زَيدًا حكَمَ في الدامِغةِ ببَعيرٍ، وفي الباضِعةِ ببَعيرَينِ، وفي المُتلاحِمةِ بثلاثِ أبعِرةٍ، وفي السِّمحاقِ بأربَعةِ أبعِرةٍ»، قالَ أحمَدُ: فأنا أذهَبُ إليهِ، وهذهِ روايةُ أبي طالبٍ المِشكاتِيِّ عن أحمَدَ، والظاهرُ مِنْ مَذهبِه أنه لا مُقدَّرَ فيها كالجماعةِ.


(١) «الإقناع» (٢/ ٢٨٧)، و «الإجماع» (٦٩٥)، و «المغني» (٨/ ٣٧٦، ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>