بينَ اللَّحمِ والعَظمِ، وهيَ التي يَبقى بينَها وبينَ العَظمِ ستْرٌ رَقيقٌ، سُمِّيتْ بذلك تَفاؤلًا بما تَؤولُ إليه مِنْ الالتِحامِ، وتُسمَّى أيضًا الملاحِمةَ.
الخامِسةُ: السِمحاقُ: وهي التي تَبلغُ الجِلدةَ التي بينَ اللَّحمِ والعَظمِ، سُمِّيتْ بذلكَ لأنَّ تلكَ الجِلدةَ يُقالُ لها: سِمحاقُ الرَّأسِ، مَأخوذةٌ مِنْ سَماحِيقِ البَطنِ، وهي الشَّحمُ الرقيقُ.
وفي هذهِ الخَمسةِ حُكومةُ عَدلٍ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه ليسَ فيها أرشٌ مُقدَّرٌ مِنْ جِهةِ السَّمعِ، ولا يُمكِنُ إهدارُها، فيَجبُ فيها حُكومةُ عَدلٍ.
وقالَ الشافِعيةُ: إنْ عُرِفتْ نِسبتُها مِنْ المُوضِحةِ وجَبَ قِسطٌ مِنْ أَرشِها بالنِّسبةِ، وإنْ لم تُعرَفْ نِسبتُه منها فحُكومةٌ لا تَبلغُ أرشَ موضِحةٍ كجُرحِ سائرِ البدنِ.
تَفسيرُ الحُكومةِ: أنْ يُقوَّمَ لو كانَ مَملوكًا وليسَ به هذه الشجَّةُ، ويُقوَّمَ وهي به، ثمَّ يُنظَرُ كم نقَصَ ذلكَ مِنْ قِيمةِ العَبدِ، فيَجبُ ذلكَ القَدرُ مِنْ ديَةِ الحُرِّ، فإنْ كانَ نصفَ عُشرِ القِيمةِ يَجبُ نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ، وإنْ كانَ رُبعَ عُشرٍ فرُبعُ عُشرٍ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ قولَه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ معنَى قَولِهم حُكومةٌ أنْ يقالَ: إذا أصيبَ الإنسانُ بجُرحٍ لا عقْلَ له مَعلومٌ: كم قِيمةُ هذا لو كانَ عَبدًا قبلَ أنْ يُجرحَ هذا الجُرحَ أو يُضربَ هذا الضربَ؟ فإنْ قيلَ: مِائةُ دِينارٍ، قيلَ: وكم قيمتُه وقد أصابَه هذا الجُرحُ