للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ المِرداويُّ : يَجوزُ شُربُ دواءٍ لإسقاطِ نُطفةٍ، ذكَرَه في «الوَجِيز» وقدَّمَه في «الفرُوع»، وقالَ ابنُ الجَوزيِّ في «أحكَام النِّساءِ»: يَحرمُ.

وقالَ في «الفرُوع»: وظاهرُ كلامِ ابنِ عَقيلَ في «الفُنون» أنه يَجوزُ إسقاطُه قبلَ أنْ يُنفخَ فيه الرُّوحُ، قالَ: وله وَجهٌ. انتَهى (١).

وقالَ ابنُ رَجبٍ : وقد رخَّصَ طائفةٌ مِنْ الفُقهاءِ للمرأةِ في إسقاطِ ما في بَطنِها ما لم يُنفخْ فيه الرُّوحُ وجَعَلوهُ كالعَزلِ، وهو قَولٌ ضَعيفٌ؛ لأنَّ الجَنينَ وَلدٌ انعَقدَ، وربَّما تَصوَّرَ، وفي العَزلِ لم يُوجَدْ وَلدٌ بالكُليةِ، وإنما تسبَّبَ إلى مَنعِ انعقادِه، وقد لا يَمتنعُ انعِقادُه بالعَزلِ إذا أرادَ اللهُ خلْقَه، كما قالَ النبيُّ لمَّا سُئلَ عن العزلِ قالَ: «لا عَليكُم أنْ لا تَعزِلوا، إنه ما مِنْ نَفسٍ مَنفوسةٍ إلا أنَّ اللهَ خالقُها».

وقد صرَّحَ أصحابُنا بأنه إذا صارَ الوَلدُ عَلقةً لم يَجزْ للمَرأةِ إسقاطُه؛ لأنه وَلدٌ انعَقدَ، بخِلافِ النُّطفةِ؛ فإنها لم تَنعقدْ بعدُ، وقد لا تَنعقدُ وَلدًا (٢).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ : (ويَجوزُ شُربُ دواءٍ لإلقاءِ نُطفةٍ)، وفي «أحكَام النِّساء» لابنِ الجَوزيِ: يَحرمُ.

وفي «الفرُوع» عن «الفنُون»: إنما المَوءودةُ بعدَ التاراتِ السَّبعِ، وتَلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢)[المؤمنون: ١٢] إلى ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ


(١) «الإنصاف» (١/ ٣٨٦).
(٢) «جامع العلوم والحكم» ص (٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>